responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 75

المدّعى فيكون عدم للإفساد به متفقا عليه و يبقى ادلة الصّحة سليمة عن العارض و قال شيخنا قدّه بعد نقل الصّحة و عدم الخيار عن العلّامة و الشهيد و ذكر الوجه في ذلك من انّ الوفاء به لما لا يجب شرعا خرجت عن؟؟؟؟ تفيد العقد به و لم يكن في تخلفه خيار و يشكل بان لغويتها لا ينافى تفيد العقد بها في نظر المتعاقدين فاللّازم اما بطلان العقد و امّا وجوب الوفاء كما اذا جعل الثّمن ممّا لا يعد ما لا عرفا انتهى كلامه رفع اللّه مقامه قلت قد عرفت انّ فساد المقيد من جهة التقييد و ان كان اتيانها الّا ان الفساد من جهة الجهالة في العوض غير آت فالاشكال انّما يتّجه على تقدير الاستناد في الفساد الى الوجه الاوّل و الّا فلا اشكال

الامر الثّالث في حكم الشّرط الفاسد من حيث التكليف

و من حيث اقتضاء الخيار على القول المختار و اعلم ان الوفاء بالشّرط الفاسد على القول بصحّة العقد قد قد يكون مستحبّا و قد يكون حراما اذ بعد صحّة فساده و صحّة العقد يكون من الوعد فان كان امرا مشروعا استحبّ الوفاء به و الّا كذا قال الاستاد قده و فيه تامّل ينشأ من كون الوعد اخبارا بوقوع الفعل في المستقبل و الشّرط المبحوث عنه ليس فيه اخبار و لا يأتي فيه مناط استحباب الوفاء بالوعد أيضا و لو سلم كونه وعدا موضوعا او حكما فما دل على خروجه عمّا يجب الوفاء به من الشروط يدلّ على خروجه عما يجب الوفاء به من الوعد نعم بشمله نحو قوله(ع)المؤمنون عند شروطهم و قوله(ع)من شرط لامرأة شيئا فكيف به لكن فتح باب الاستحباب في هذه الادلّة يوجب سدّ باب الاستدلال بها على اللّزوم في موارده مع انّ ما دلّ على خروجه عمّا يجب الوفاء فيه يدلّ على تخصيص عموم المؤمنون راسا فافهم و امّا الخيار فان كان المشروط عليه عالما فلا خيار بلا اشكال لأنّ الضّرر ورد عليه باختباره و قد ذكروا ان الضّرر النّاشى من اختيار المتضرّر لا ينجر في المعاملات بالخيار و نحوه و ان كان جاهلا ففى الخيار وجهان من كونه بمنزلة تخلف الوصف و تخلّف الشّرط الشائع فيدلّ على الخيار فيه ما دلّ عليه فيهما و الجهل بالفساد هنا مثل الجهل بالخيار او بفوريته من حيث كونه ناشئا عن الجهل بالحكم دون الموضوع و من ان مدرك الخيار هى ادلّة نفى الضّرر المحتاجة الى الجائز المفقود في المقام لأنّ ضرورة الشّرع قاضية في اغلب الموارد بانّ الضرر المترتّب على الجهل بفساد المعاملة لا يتدارك قال الاستاد (قدّس سرّه) بعد ذكر الوجهين الاقوى في المقام عدم الخيار و ان كان يسبق خلافه في بوادى الانظار قلت اما احتياج ادلّة الضّرر الى الجابر فهو كما افاد و حقّقناه في مقام اخر و محصله انّ بعض العمومات باعتبار اشتمالها على فروع غير مذكورة في كلمات العلماء يسقط عن الاحتجاج بها قبل انكشاف حال الفرع عندهم لعدم الوثوق بالعموم ح و يكفى في الكشف تصريح بعض من هو من اهل الاطّلاع و الجزة بارائهم و امّا عدم الجابر في المقام فهو اعرف بما قال الّا ان فحاوى كلماتهم في الخيارات و اناطتها بالضّرر النّاشى عن الجهل مظنة الحكم بالخيار في الجهل مط و لو كان بالحكم دون الموضوع و كفى به جبرانا بعد كون المقام قابلا للاستدلال و كيف كان فان اطّلع الفاحص على مصرح بالخيار ارتفع الاشكال من راس

فروع الاوّل لو رضى المشروط له بدون الشّرط الفاسد

او اسقطه بعد العقد ففى صحّة العقد على القول بالفساد وجهان من جواز اسقاط الشّرط و الرّضا بالعقد خاليا عنه و هو المانع عن صحّة البيع و من اقتران البيع بالمبطل ذكرهما في محكى التّذكرة فيما لو شرط المشترى على بايع العنب ان يعصره خمرا و انت خبير بان وجه

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست