responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 121

اوضح و عن قواعد الشّهيد عدم ضمان المغرور و المكره لضعفها اذا اجتمعا مع السّبب فان اراد نفى الاستقرار كما قلنا فهو و ان اراد عدم سلطنة المالك على الرّجوع اليه كما هو ظاهر الجمع بينه و بين المكره فهو نادر شاذ مدفوع باطلاق ادلّة الاتلاف و تمام البحث في محلّه هذا كله في ضمان المنفعة اما عين المستاجرة ففى ضمانها خلاف مضى في شرط الضمان في الاجارة و المعروف المشهور الضّمان بل يحتمل انّ القول بعدم الضّمان غير معلوم القائل و ان نسبه في الرّياض وفاقا للمحكى عن بعض و هذا القائل الأردبيلي على المفهوم من كلامه و قد عرفت ما هو الحقّ في المسألة و هو الضّمان لأنّ عدمه اما لكون المستاجر امينا او لقاعدة كلّ مالا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده او لكون وضع اليد عن حقّ المواضع و الاوّل ممنوع حتّى في الاجارة المصحّحة عندنا فضلا عن الاجارة الفاسد و الثّانى غير ثابت اذا لم تطابق القاعدة كما مرّ و الثّالث أيضا مفقود بحكم الفرض ضرورة فساد العقد فلا حق للمستأجر واقعا و ان زعمه مع جهله

[كراهة ان يستعمل الاجير قبل ان يقاطعه على الاجرة]

و يكره ان يستعمل الاجير قبل ان يقاطعه على الاجرة بلا خلاف محكى لا في الجواز و لا في الكراهة لرواية مسعدة بن صدقة عن ابى عبد اللّه(ع)من كان يؤمن باللّه و اليوم الاخر فلا يستعمل اجيرا حتى يعلمه ما يوجره و مصحّحة سليمان بن جعفر الجعفرى انّ مولانا الرضا(ع)ضرب غلمانه و غضب غضبا شديدا حيث استعانوا برجل في عمل و ما عينوا له اجرته فقال له سليمان جعلت فداك لم تدخل على نفسك فقال عليه السّلم نهيتم عن مثل هذا غير مرة و اعلم انّه ما من احد يعمل لك شيئا من غير مقاطعة ثمّ زدته على ذلك الشيء ثلاثة اضعاف على اجرته الا ظنّ انّك قد نقصت اجرته فاذا قاطعته ثمّ اعطيت اجرته حمدك على الوفاء فان زدته حبة عرف ذلك لك و رأى انّك قد زدته و ظاهر الاوّل التّحريم و ظاهر الثّانى التبرئة فيجمع بينهما بالكراهة و ربّما قيل باستحباب ترك ذلك كما عن النّافع و اللّمعة وفاقا لظاهر ينبغى المحكى عن النّهاية و السّرائر و فيه مسامحة او ارادوا الاستحباب الارشادى و ما قيل في توجيهه من ابتنائه على استحباب ترك المكروه فغير وجيه لأنّ ترك المستحبّ لا يعقل ان يكون مستحبّا شرعيّا و هو الفعل للأمر النّدبى المشتمل على المصلحة الرّاجحة الغير الملزمة كما ان ترك الحرام ليس من الواجب الشرعى نعم لا باس باستحبابه لغة بمعنى رجحانه على الفعل و اما الكراهة فهي و ان كانت معقولة هنا لكن ظاهر الصّحيحة كون رجحان التّرك ارشاديّا فيشكل الحكم بها أيضا بل قد يناقش أيضا في الجواب الّذي لا خلاف فيه لأنّ استعمال الاجير من دون تعيين الاجرة اجارة فاسدة معاطاتية فلا يجوز كما هو الشّان في جميع العقود الفاسدة لان التصرّف بسببها حرام و كذا ترتّب ساير آثار العقد الصّحيح عليها فلا بدّ من الحكم بالتّحريم و حمل النّهى على محض الإشارة و قال بعض مشايخنا بعد ان نفى الخلاف في الجواز أنّه معاملة مستقلّة دلت السّيرة على شرعيتها لا انها اجارة فاسدة معاطاتية او غيرها و هو كما ترى لان الغرر النّهى يعم جميع المعاملات فان صلحت السيرة للخروج عنه لم يحتج الى اخراج المسألة عن الاجارة و جعلها معاملة مستقلّة اللهمّ الّا ان تجاف في خصوص الاجارة من الاجماع على اشتراط العلم بالاجرة لا عن نواهى الغرر و ان كان مضمونا بالمثل و القيمة دون المسمّى معا عرفت في المعاطاة من المنع اذا كان الرّضا باقيا مستمرا غير مقيّد بصحّة العقد

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست