responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 186

لا يجعلها مطابقا لها على النّقل كما عرفت فلا وجه لجعله مخالفا لقاعدة السّلطنة بحسب ظاهر الشّرع و كذا اخبار تحليل الخمس أيضا كالصّريحة في الكشف نظرا الى كون التحليل الصّادر عنهم(ع)لآحاد الرّواة بعد التصرّفات بل في بعضها تحليل الابن عمّا اكتسبه ابوه في عهد كونه من ولاة بنى اميّة و عمّالهم فانّ ظاهر التحليل الحكم بصحّة تلك التصرّفات لا إنشاء عطيّة جديدة لما في ايديهم او ابراء جديد لما في ذمّتهم من الغرامات و الحاصل انّه لا اشكال في دلالة الاخبار على الاشكال في تطبيقه على القواعد

[بيان الثمرة على النقل و الكشف]

ثمّ انّهم ذكروا للنّقل و الكشف ثمرات و كذا للكشف بوجوهه المذكورة فهنا مقامات تنشأ من بيان الثّمرة بين النّقل و بين كلّ واحد من وجوه الكشف المتقدّمة و بين تلك الوجوه بعضها مع بعض و هى تسعة يحصل بين ضرب بعضها في بعض لان الوجوه الكشف الحقيقى ثلاثة احدها كون الاجازة شرطا للعلم دون العقد ثانيها كون الشّرط هو الوصف المنتزع منها دونها ثالثها كون الرّضا المتاخّر بوصف تاخّره شرطا و وجوه الكشف الحكمى أيضا ثلاثة احدها حدوث الملك في السّابق بعد الاجازة ثانيها حدوث الملك حكم الشّارع بترتّب احكام الملك السّابق و ان لم يكن سابقا ملكا للمشترى مثلا و ثالثها عدم حدوث صفة الملك المجرّد عن الأحكام سابقا و حدوث الامر بترتيب آثاره عليه حال الاجازة فاذا لوحظ بعضها مع بعض حدث تسعة و يزيد عليها ستّة اخرى من ملاحظة الثمرة بين كلّ واحد منها و بين النّقل لكن توضيح الحال في تلك المقامات في تلو كلّ ثمرة تختطفها من الثّمرات مستمدا من حلّال المشكلات و هى كثيرة بين تكليفىّ و وضعىّ منها اباحة تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه فالمعروف الجواز على النّقل لعدم المانع و لو علم بلحوق الاجازة و يتفرّع عليه نفوذ كلّ تصرّف مستتبع الاثر وضعىّ كحرية الولد و انعتاق العبد و يحتمل المنع لأنّه جعله عرضه للانتقال الى الغير و كل ما هو كك فهو ممنوع عن التصرّف فيه بناء على ثبوت هذه الكليّة كما يستفاد من المواضع الّتي نشير الى بعضها و امّا على الكشف الحقيقى فان كان شاكا في لحوق الاجازة فعزى الى ظاهرهم المنع لأنّ العقد اللّازم من طرفه فيجب عليه الوفاء و التصرّف ينافيه كما في النّذر المعلّق على شيء المتعلّق بالمال فقد صرّحوا بعدم جواز التصرف فيه مراعاة للوفاء المامور به فلو تصرّف تصرّفا مخرجا له عن ملكه كان حنثا بل فرّعوا عليه فساد التصرّف لاستتباع وجوب الوفاء حقّا متعلّقا بذلك المال للمنذور له و هذا منهم الغاء لأصالة العدم بالنّسبة الى مجيء الاجازة او الشّرط المعلّق عليه و كذا نقل عنهم التّصريح بعدم جواز التصرّف في حصّة الحمل اتكالا على عدم انفصاله حيّا و بعدم جواز تسليم المال الى الوارث المعلوم ما لم يثبت انحصاره فيه بل عرفت في صحيحة عبيدة الامر بعزل نصيب الزّوجة من تركة زوجها حتّى تبلغ و تجيز الى غير ذلك ممّا يشبه المقام فانّ الاصل لا يعمل به فيها بل يجب انتظار توضيح الامر و علل ذلك بانّ العمل به يستلزم الضّرر و اتلاف المال على صاحبه عينا او قيمة و بانّ هذه قاعدة تعبّدية مستفادة من له الاستقراء و ملاحظة الموارد المشار اليها و غيرها و بان قضية الوفاء المامور به الالتزام بكلّ ما هو من لوازمه و الاجتناب من كلّ ما ينافيه و كيف يعاهد على المعاوضة و نقل المال عن ملكه ثم يتصرّف فيه بل مقتضاه عدم الفرق في المنع بين التصرّف المنافى للوفا و غيره و الّا كان مخالفة و حنثا عرفا و يرد على الاوّل مع عدم جريانه في غير الاتلاف انّ الضّرر يندفع في

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست