responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 182

و ان كانت شرعيّة و تكثر الامثلة لا يسوّغ المحذور العقلى و ان هذا الّا كتجويز اجتماع النقيضين اذا كانا شرعيّين فلا بد فيه من تمحّل يندفع به المحذور كما تقرر في محله قلت كان القائل اراد ان العلل الشرعيّة معرفات فلا مانع فيما تجده مخالفا للحكم العقلى من الالتزام يكون السّبب شيئا سابقا لا نعلمه و ح لم يرد عليه الجواب المذكور بل الجواب ح انه خروج عن صريح الادلة و المعلوم من الشّرع اذ لا ريب في كون سبب النّقل و الانتقال هو العقد و العهد المامور بالوفاء به و ليس هو امرا غيبيّا كالموت و الخسارة و نحوهما من الاسباب القهريّة يكون وجود العقد في الخارج مع الرّضا اللّاحق من آثاره و لوازمه حتى يكون فرقا

و الخامس ما عن غير واحد من الاعلام من ان معنى شرطيّة الاجازة مع كونها كاشفة شرطية الوصف المنتزع من وجودها المتاخّر

فالشّرطية عارضة لأمر متأخّر عن المشروط لا ان التاخّر عرض للشّرط و المستحيل انّما هو كون الشّرط متأخّرا لا كون المتاخّر شرطا و توضيحه ان الشّرط اذا كان نفس ماهيّة الشيء من غير ملاحظة وجوده في زمان دون زمان وجب عقلا مقارنته للمشروط و امّا اذا كان الشرط هو خصوص وجوده المتاخّر من زمان المشروط لم يكن للمقارنة معنى و هذا امر سائغ عقلا و شرعا و بهذا صحّحنا وفاقا للمحقّقين اشتراط بقاء الشروط الى اخر العمل و ساير مواضع الاشكال المشار اليها و مرجعه الى ما عرفت من اشتراط الوصف المنتزع المقارن للعقد و فيه انّ هذا أيضا خروج عن صريح الادلّة لأنها قائمة على اشتراط نفس الرّضا و اين هذا من الوصف المنتزع من وجودها اللّاحق مع انّ مقتضاه جواز التصرّف في المبيع اذا علم المشترى بلحوق الاجازة و ستعرف خلافه و عدم التزامهم بذلك و ان نقل عن بعض التزامه به

السّادس ما ذكره بعض مشايخنا قدّه في كتابه من ان الاجازة ليست ناقلة محضة و لا كاشفة كك

بل متوسّطة بين الامرين و به يمكن الجمع بين كلام الفريقين فان الملك و آثاره قبلها غير حاصل و بعد ما يحصل من حين العقد لا من حينها كما يقتضيه ظاهر القول بالنقل و فيه انّه ان رجع الى الوجه الثّانى كما هو الظّاهر من كلامه فقد ظهر ما فيه و ان رجع الى الوجه الثّالث فكك

و السّابع ما عن المحقق الثانى

في جواب مسائله من عدم كون الاجازة شرطا بل الرّد مانع من استقرار الملك بعد حصوله كما في زمن الخيار فالردّ بمنزلة الفسخ و هذا الوجه لا ضير فيه سوى مخالفة صريح الكتاب النّاطق بشرطيّة الرّضا و مخالفة الاجماع ظاهرا كما ادّعاه بعض بعد الالتفات الى لوازمه

و الثّامن ما نقله شيخنا الاستاد عن بعض تحقيقات شيخه شريف العلماء

قدّس نفسهما و نقله بعض اهل التّدقيق ممّن عاصرناه عن بعض مشايخ عصره طاب مضجعهما من الكشف الحكمى و حاصله ان الاجازة بعد ما حصلت تعامل معها معاملة الكشف و ان كان الملك يحصل عندها فيحكم بترتّب جميع احكامه من حين العقد و لازمه دخول تمام العوضين في ملك من انتقل اليه و كذا ساير آثار الملك السّابق فيحكم بترتّبها على العقد بعد الإجازة فهي سبب لهذا الحكم الشّرعى التعبّدى لكن المسبّب هى الآثار السّابقة فهي بمنزلة الكاشف من حيث كون سببها سابقا عليها و اعلم انّ المسبّب هو دخول النماء في ملك المنتقل اليه عند حصوله في الزّمان السّابق حقيقة فانّه مستلزم لخرق قاعدة تبعيّة النّماء للملك و خرق امثاله من القواعد المتقنة اللميّة ممّا لا يسع لطلبة الالتزام به فكيف عن المحققين اللّذين لا ثالث لهما

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست