responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 153

و هذا غير قابل للإجازة من مالك الثّمن على وجه ينفع بحاله و يقع الشّراء له ثم اجاب عنه بان تعيين المنتقل اليه أيضا غير لازم و غير معتبر في حقيقة المعاوضة كتعيين المنتقل عنه بل اللّازم هو تعيين القابل و هو اعمّ من المنتقل اليه و ليس مفاد العقد سوى المعاوضة و المبادلة و مقابلة مال بمال و لازمه انتقال كلّ منهما الى من يخرج عنه الاخر و امّا المخاطب فليس بمنتقل اليه بل هو قابل و هو ليس عليه و لا له شيء فيكون قصد تملك المشترى الفضولى أيضا لغوا كقصد تملك البائع لنفسه و اورد عليه شيخنا العلّامة ره بان صريح ايجاب البيع هو تمليك المخاطب القابل و صريح قبول المشترى هو تملك المبيع فاذا قال بعتك هذا بهذا فقد قال ملكتك هذا بهذا فاذا و اذا قال المشتري قبلت فقد قال تملكت المبيع بهذا الثمن و هذا المضمون غير قابل للإجازة كما لا يخفى قال و لا ينقض بما لو جهل الاخر وكالة العاقد او ولايته لأنّه ح يقصد المخاطب بعنوانه الاعم من كونه اصيلا او نائبا و لذا يجوز اسناد الملك اليه مع العلم بكونه وكيلا فانّه مبنى على تنزيل العاقد بمنزلة المالك نظرا الى الوكالة المعلومة و اذا صحّ ذلك مع العلم صحّ اعتباره على الوجه الاعم من كونه نائبا او اصيلا مع الجهل و هذا لا يتأتى في الفضولى لإسناده الملك الى نفسه قال فالانسب في التفصى عن الاشكال ان يقال و حاصل ما قال ان الفضولى بايعا و مشتريا لا يقصد لنفسه و لا ينسب الملك الى نفسه في الشّراء الا بعد جعل نفسه مالكا ادّعاء او البائع أيضا لا ينسب الملك اليه الّا بعد تنزيله منزلة المالك للعين فكأنّه قال بعتك من حيث كونك مالكا للثّمن واقعا او ادّعاء و حيث انّ الثّابت للشيء بحيثية تقييديّة ثابت لنفس الحيثية كان مفاد قوله بعتك بعت مالك الثمن و مفاد قول المشترى تملكت تملك مالك الثّمن فاذا عقبه الاجازة دخل المبيع في ملك مالكه حيث هذه دقيقة لا يساعدها الوجدان في المعاملات الجارية بين النّاس لأنا نعلم قطعا مساواة مفاد الايجاب و القبول في جميع الصّور علم البائع بوكالة المشترى او جهل كان المشترى مالكا اولا و ليس هذا أيضا من اللّوازم الحقيقية الّتي لا يضرّ عدم التفات المتكلّم اليها في ثبوتها بل لا بدّ ان يكون عين مدلول الايجاب محافظة للقصد المعتبر في العقود و الاشكال غير منحسم لا بد اولا بذلك و يمكن ان يقال انّ مخاطبة المشترى في الايجاب و القبول البائع بعتك يجرى مجرى التخاطب بحرف الخطاب مثل كان ذلك و ذلكم فلا يفيد سوى المخاطبة الّتي لولاها لم يتحقّق معنى العقد و المعاهدة عرفا و ان كان اسما و به صحّ له ان يقول قبلت اذ لو كان حرفا لم يصحّ كما لا يخفى فلا دلالة في قوله قبلت على دخوله في ملكه بل على مجرّد قبول الإنشاء الصّادر من البائع الّذي لا يفيد سوى تمليك مال بمال و الكلام بعد يحتاج الى تامّل

فروع

الاوّل لو اجاز المالك البيع الّذي قصد البائع لنفسه

او الشّراء الّذي قصده المشترى كك على ما هو عليه فهل يصحّ على النحو الّذي اجاز او لا يصحّ مط او يصح و يقع العقد للمالك و لو كان في اجازته قاصدا للعدم صرّح بعض المحقّقين متلقيا من شنجه في شرح القواعد الاوّل و استدلّ عليه بوجهين احدهما ان الاجازة اللّاحقة بمنزلة الاذن السّابق فلو اذن المالك للأجنبي ان يبيع لنفسه او يشترى لنفسه شيئا من باله فباع و اشترى وقع العقد للأجنبي العاقد و يدخل في ملكه لأنّه بمنزلة توكيل المالك للأجنبي في ادخال ملكه قبل العقد في ملكه محافظة لقاعدة المعاوضة

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست