responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 148

فيتوقّف على استكمال ساير الشّروط و الاجزاء و مثله في الضّعف الاستدلال بان الفضولى غير قاصد كما عن المسالك و فيه انّه ان اريد بالعقد قصد مدلول اللّفظ فلا ريب في انّه حاصل و الّا لم يصحّ النّكاح الفضولى للإجماع على اشتراط كلّ نكاح بقصد مضمونه

المقام الثّانى في ذكر ما استشكل في صحّته من الفروع بعد الفراغ عن صحّة الفضولى في الجملة و فيه مسائل

الاولى لا فرق في صحّته بين سبق المنع و عدمه

على المنسوب الى المشهور و حكى عن بعض اشتراط عدم سبق النّهى و عن نكاح التّذكرة بطلان نكاح العبد مع سبق النّهى و يأتي مثله في غير النّكاح أيضا و عن المحقّق الثّانى توجيه فساد بيع الغائب انّ الغصب قرينة دالّة على عدم الرّضا و مقتضاه البطلان مع النّهى بطريق اولى و قد يستدلّ له باختصاص حديث عروة النّبوى الّذي عليه اعتماد القوم في المسألة بصورة عدم النّهى و بانّ المنع يستمر الى بعد العقد فيكون في الآن المتاخر عنه ردّا له فلا ينفع الاجازة بعد ذلك بناء على كفاية عدم الرّضا باطنا بالرّد و يدلّ عليه أيضا ان الموكّل ان حلف على عدم الاذن المدّعى عليه انفسخ العقد لان الحلف امارة على عدم الرّضا كما عن بغض و الجواب ان فيما عدا حديث عروة كفاية فانّها عامّة لا اختصاص لها بغير المنهىّ عنه خصوصا العمومات بل بعضها ظاهر في المنع كاخبار المضاربة بل قيل انّها صريحة لأنّها وردت في تعدّى العامل الى ما نهاه رب المال و فيه نظر نعم دعوى الظّهور غير بعيدة لأنّ تعيين العمل او تعيين الجهة في السّفر غالبا لا يكون الّا مع الكراهة عن غيره و هى و المنع سواء إلا ذلك اثر للمنع سوى الكشف عن عدم الرّضا و يمكن دعوى الظّهور أيضا في رواية الاتّجار بالوديعة فانّ شهادة الحال قاضية بعدم الرّضا مع قصد الخيانة كما هو المفروض في الرّواية بل هى صريحة في الكراهة جدّا و يدلّ على الصّحة ما يأتي من الادلّة على صحّة بيع الغاصب أيضا و امّا كون استمرار المنع الى ما بعد العقد ردّا له بناء على كفاية عدم الرّضا في الردّ ففيه مع المبنى عليه اذ لا دليل على كون عدم الرّضا ردّا كما صرّح به الشّهيد فيما عزى اليه بل و كذا لا دليل على كون الكراهة أيضا في حكم الرّد بل مقتضى الأدلّة سببيّة العقد المقرون بالرّضا في احد الازمنة بل مقتضاه الاجازة بعد الرّد أيضا كالرّضا في بيع المكره الّا ان الرّد له حكم تعبّدى ثابت بالإجماع و الّا فمقتضى القاعدة ان يكون الرّد مثل اسقاط حقّ الرّجوع في الهبة في عدم افادته شيئا بعد ان كان سببيّة العقد من الاحكام

الثّانية لا فرق بين ان يقصد البائع وقوع البيع لنفسه او للمالك

بلا خلاف ظاهر و صرّح بعدم العثور على الخلاف بعض المحققين لكن ظاهر الرّياض فساده و نسبه الى ظاهر جماعة منهم العلّامة في التّذكرة و قال بعض المحقّقين في ردّه انّه اشتباه منه لأنّ الّذي ذهب الجماعة الى فساده هو ان يبيع لنفسه ثمّ يذهب و يشترى من المالك فانّه فاسد بمعنى عدم كفاية الشّراء في صحّة هذا البيع و وقوعه للبائع و به ورد خبر حكيم بن حزام عن النّبيّ(ص)و الظّاهر انّه مسلم عند الكلّ او الجلّ و هذا غير القول بفساد البيع لنفسه حتّى في غير الصّورة المفروضة بان يبيع لنفسه ثمّ اجازه المالك لنفسه لا للبائع و هو جيّد و يحتمل على بعد موافقة السيّد أيضا بارجاع كلامه الى ما ذكرنا و كيف كان فالاقوى هو المشهور لوجود المقتضى و عدم المانع امّا الاوّل فلمفهوم ادلّة الصّحة و امّا الثّانى فلفساد ما زعموه

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست