responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 271

له في الواقع او بزعمه لم يكن مانع عن صحّتها و قد اعترف به حيث قال و ليس من لوازم حصول الاجرة اه فانّه مشترك الورود بين الموضعين و امّا الوجه الثّانى فهو غير سديد و ان كان مفيد الان صحّة الصّلاة و الحج بالاجارة عن الحى و الميّت ليست على خلاف القاعدة ثابتة بالإجماع بل الاجماع على فساد القول بخروجها بالإجماع اذ المتعلّق به الزام بصحّتها بدون الاخلاص و هو مخالف للإجماع و الضّرورة كما يتّضح في الفرع الثّانى قال قده بعد الفرع المذكور و لو استاجر ولى الميّت عنه لصلاته الفائتة وجب الاتيان بها على التّرتيب في الفوات فان استاجر اجيرين كلّ واحد منهما على سنة جاز لكن بشرط التّرتيب بين فعليهما فان اوقعاه دفعة فان علم كل منهما بفعل الاخر وجب على كلّ منهما قضاء نصف سنة و ان جهلا فكك و في ضمان الولي اشكال انتهى كلامه رفع مقامه تضمن كلامه الشّريف و الفرع اللّطيف الّذي لا يدركه الابصار الا بغاية ربانية فائضة من محاسن الأقدار بالمطابقة و الالتزام

امور

الأوّل جواز الاستيجار للصّلاة عن الاموات

و هذا هو المشهور بين الاصحاب و يظهر من المحكى عن الذكرى مخالفة بعض اهل الخلاف و عن المحقّق السّبزوارى و العرّيف الكاشانى في تيح من اصحابنا المنع أيضا و هو الّذي صرّح الفاضل الدّيلماج في حاشية الرّوضة عند قول الشّهيد و منها صلاة النّيابة باجارة عن الميّت تبرّعا او بوصيّة النافذة قال ما لفظه استدل عليها ابن طاوس في البشرى باخبار نقلها في كرى و اضاف اليها روايات اخر ليس فيها التّصريح بجواز فعل الاجنبىّ و الاستيجار بل وردت على وجه الاطلاق مع انّ بعضها مقيّدة بالولىّ و الموافق للأصول حمل المطلق منها لو اريد ما فاته الميّت على المقيّد و ايجابه على الولي و المص بعد نقل الرّوايات قال هذه المسألة اعنى الاستيجار على فعل المطلق الواجبة بعد الوفاء مبنية على مقدّمتين إحداهما جواز الصّلاة للميّت و هذه اجماعيّة و الاخبار الصّحيحة ناطقة بها كما تلوناه و الثّانية كلّما جازت الصّلاة عن الميّت جاز الاستيجار عنه و هذه المقدّمة داخلة في عموم الاستيجار على الأعمال المباحة الّتي يمكن ان يقع للمستأجر عنه و لا يخالف فيها احد من الإماميّة و لا غيرهم لأنّ المخالف من العامّة انّما منع لزعمة انّه لا يمكن وقوعها للمستأجر عنه امّا من يقول بامكان وقوعها له و هم جميع الإماميّة فلا يمكنه القول بمنع الاستيجار الّا ان يخرق الإجماع في احدى المقدّمتين انتهى قال المحشى بعد نقل ذلك لا يخفى انّ ما ذكره من الاجماع على جواز الصّلاة عن الميّت ان اراد به ما يفعل الولي فمسلم بل تجب عليه ان كان ممّا فاته و ان اراد غيره فلا الّا مع التبرّع تطوّعا و ما قال من دخولها في عموم الاستيجار على الاعمال المباحة الّتي يمكن وقوعها للمستأجر عنه فامكانها ممنوع مع ان الإباحة في العبادات غير متصوّرة بل انّما هى راجحة الفعل و لا سيّما مع توجّه التّكليف بها في حياته و الى الوليّ بعد مماته و يكون ح نيابة و هى ممتنعة كما صرّحوا به و منه يعلم حال الاجماع بل المفهوم من الرّوايات التبرّع على وجه التطوّع و بعضهم جوزوا الاجارة فيه كالأجير في الذّبح و هو في محلّ النّظر أيضا نعم كلّ راجح اذا خوطب به مع الأذن في الاستنابة يمكن الاجرة فيه اذا لم يجد التبرّع لكن المخاطب هنا ليس هو الميّت حتّى يجوز الاستنابة للعذر و التبرّع عند التّحقيق لا يرد على وجه الخطاب و انّما هو كالإهداء اليه كما لا يخفى على من تامّل في تلك الرّوايات فالقول بالاستيجار مط لا يخلو عن ضعف و العمل بالوصيّة انّما يتصوّر في المشروع مشروعيّة الاستيجار ممنوعة كما علمت انتهى كلامه رفع مقامه قلت امّا منعه الاجماع فله ذلك و هو اعرف بما منع و امّا منع امكان وقوع الصّلاة للمستأجر عنه فلم يذكر سنده مع خفائه بعد تسليم جواز التبرّع بها عن

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست