responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 38

تابعة للعين في الاحكام و اما تبعيّتها لها في صفة الملك فهو يدور مدار سبب التّملك فان دخلت في ملكه بالسّبب المملك للعين كانت تابعة لها في الملكيّة و الاحكام في التبعيّة و الاستقلال من المنع لان الملكيّة لا معنى لها سوى الاحكام و مقتضاه مطالبة الدّليل على التبعيّة في الاحكام من اجماع و نحوه و الوقوف عليه مع ان بناء بالعرف و الشّرع على التبعيّة مط مع ان المقابلة بالعوض أيضا من احكام الملك فاذا صار العين ملكا للمستأجر لزم خروج المنفعة عن صلاحيّة هذا الحكم أيضا و هو عين فساد الاجارة و التّحقيق ان يقال المنافع في حد ذاتها ليست ملكا لكونها معدومة و امّا سلطنة المالك على استيفائها فهو من وجوه ملكيّة العين لأنّ ملكيّة العين عبارة عن التسلّط على الانتفاع بها و ببدله فهو أيضا ليس ملكا مغايرا له و اما سلطنته على تسليط الغير على الانتفاع فهو امر مغاير لملكية العين لكنّها ليست مالا و لا ملكا أيضا و انّما تكون منشأ لحصول المال بالاجارة و نحوه كما ان السّلطنة على الانتفاع في حق غير مالك العين أيضا محسوبة من الاملاك قابلة للتّفويض ما دام كونه غير مالك للعين فاذا ملكها خرجت عن كونها مالا في حقه لكن هذا لا يقتضى فساد الاجارة السّابقة اذ المعتبر في صحّتها امران احدهما وقوعها صحيحة في الابتداء و الثّانى عدم خروج المحلّ عن قابليّة الانتفاع في حق المستاجر و كلاهما حاصل لأنّه قبل شراء العين المستاجرة كان اهلا للاستيجار بلا مانع و بعد الشراء و ان خرج عن هذه الاهليّة الّا انّه لم يتعذّر له الانتفاع من العين المستاجرة أيضا و هذا يكفى ح بقاء صحة الاجارة و في كونه مطالبا بالاجرة و لا يلزم في صحّتها استدامة بقاء اضافة الانتفاع بمال الغير بحاله بل القدر اللّازم بقاء اهلية العين التى هى متعلّق الاجارة للانتفاع المستاجر بحالها و هو حاصل غاية الامر انّه يلتزم ان لا يؤثر شراء العين في حقّه سلطنته على الانتفاع بها في مدّة الاجارة لكونها حاصلة من قبل و لا ضير فيه فافهم فان فيه بعض الدّقة حيث انّه راجع الى منع الكبرى اعنى استلزام عدم مملوكيّة المنفعة فساد الاجارة كما ان الجواب المذكور يرجع الى منع الصّغرى اعنى سلب الملكيّة المغايرة عن المنفعة

فروع

الاوّل على القول بفساد الاجارة يجب على الموجر ردّ الاجرة الى المستاجر

و له عليه اجرة المثل ممّا مضى من المنفعة و به صرّح في محكى التّحرير لكن من الارشاد الحكم بالبطلان مع عدم ردّ الاجرة و هذا كما ترى مخالفا للقاعدة و من هنا احتمل ان يكون مختاره في الارشاد موافقا للمشهور بحمل بطلان الاجارة على بطلانها بالقياس الى المستاجر من حيث زوال فائدتها اعنى التسلّط على الانتفاع ضرورة كفاية انتقال العين في تلك السّلطنة فتكون الإجارة السّابقة ح اقوى في حقّه و امّا في حقّ الموجر البائع فهو صحيح و فائدته بقاء استحقاق الاجرة بحالها لكن ليس في الارشاد الحكم بعدم ردّ الاجرة و لعل النّاقل فهم ذلك من عدم الحكم بردّها و فيه نظر او وجده في مقام اخر له

الثّانى لو فسخ البيع فعل القول ببقاء الاجارة

لم يفسخ الاجارة فيعود العين خاصّة الى ملك الموجر بالفسخ دون المنفعة و على القول بالفساد يبطل اثر الاجارة أيضا

الثّالث لو تقارن البيع و الاجارة

ففى فساد

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست