responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 152

خلافا لشاذ زعمه المنافاة حتّى بنى لأجله على عدم ضمان المفترض بالعقد الفاسد مع علم الدافع بالفساد و ظنّى انّه الأردبيلي قدّه فكك لا ينافى كون الاقباض المتفرع عليه اقباضا قهريّا ناشيا من المعاهدة الصّادرة مثله و لا يفيد حل التصرّف لأنّ التّسليط ح ليس على مال الدافع حقيقه و لو بزعمه او بنائه قصورا او تقصيرا بل هو تسليم المال الغير اليه بزعمه فلا يكون رافعا للضّمان لكن هذا انّما يتمّ اذا كان العقد الواقع مقتضيا للتقابض ببناء المتعاقدين قصورا او تقصيرا و امّا اذا لم يكن مقتضيا له فالاقباض بعده يكون تسليطا محضا على مال الدافع فلا منافاة بين قصدهما البيع حقيقة في صورة العلم بالفساد و بين كون تسليم الثّمن الى الغاصب تسليطا له على ماله رافعا للضّمان مع التّلف و امّا عدم سلطنة المشترى على الاسترجاع مع البقاء فهو أيضا ليس دليلا على عدم قصد البيع فانّه مخالف للقاعدة ثابت بالإجماع لو قلنا به لا ينطبق على القاعدة سواء قصد البيع او لم يقصد هذا و في كتاب شيخنا الأستاد أعلى اللّه مقامه وفاقا للمحكى عن الفخر ان الاشكال على القول بالنّقل و امّا على القول بالكشف فلا اشكال بيان الاشكال هو ان عدم سلطنة المشترى على استرجاع المثمن مع ردّ المالك كما غرى الى الاصحاب يدلّ على عدم قصد البيع و الّا فكيف لا يتسلّط على الاسترجاع بعد الرّد و بطلان البيع المقتضى لرجوع كلّ من العوضين الى مالكه و مقتضاه عدم تماميّة الاجماع و هذا انّما يرد على القول بالنّقل اذ لا وجه ح لعدم الاثر في الاجارة و امّا على الكشف فلا ورود له لان الرّد يكشف عن كون التّسليط واقعا على ملكه لا على ملك المالك قلت الأشكال في صورة علم المشترى بالقصد يحرّر على وجهين احدهما ما عرفت و الثّانى ما قرّرنا و هو ان عدم التّسليط و عدم الضّمان و غيرهما ممّا ذكروا في المسألة كاشف عن عدم قصد البيع و التّقرير الثّانى لا يتوقف على النّقل كما لا يخفى و الاوّل أيضا لا يندفع بالكشف لأنّ غاية ما هنا كون الردّ كاشفا عن وقوع التّسليط على مال المشترى دون المالك و لكنه لا يوجب سقوط سلطنته على ما سلطه لأنّ التّسليط اذا لم يكن في ضمن عقد ليس بلازم فعدم السّلطنة على الاسترجاع لا يجامع الكشف و لا النّقل و لا كونه تسليطا و تمام الكلام يتوقف على التامّل التام

الرّابعة كما يصحّ العقد الفضولى في البيع كك يصحّ في الثّمن

كما في المسالك من غير اشكال لو نقل خلاف و عن بعض المنع في الثمن و هو ضعيف و عن ابى حنيفة انّه لو اشترى بعين مال الغير وقع الشّراء للمشتري و يمكن استظهار الاجماع على الصّحة من مسألة تتبع العقود كما يأتي إن شاء اللّه و جملة من الأدلّة ناصة عليه كحديث عروة لان الدّرهمين اللّذين اخذهما ثمنا للشّاة الّتي باعها كان من مال النّبيّ(ص)او في عرضة ماله(ص)و قد اشترى باحدهما شاة اخرى و حديث التجارة بالوديعة أيضا ظاهر فيه بناء على كونها اوراقا لان الغالب في الاتجار بالاثمان الشّراء بها دون البيع بها و كذا اخبار المضاربة أيضا صريحة في ذلك و اخبار الاتجار بمال الطّفل أيضا تشمله كما لا يخفى فالخلاف ليس في محله لكن هذا اذا قصد المشتري للمالك كروة و لم يقصد لنفسه ففيه اشكال اخر غير الاشكالات الّتي عرفتها في البيع لنفسه مصار سبب التزلزل بعض المحقّقين في الصّحة و حاصل الاشكال هو ان البائع انّما يقصد تمليك المشترى لان تعينه في العقد ركن لازم بخلاف تعين المنتقل منه فانّه امر اجنبىّ كما عرفت فمفاد قولك بعتك ملكت

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست