responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 197

من غير اجازة لتوقف وقوع البيع الثّانى له على صحّة الاوّل فاذا اجاز بيع الفرس صحت العقود اللّاحقة على التفصيل المذكور في الصّورة الثانية لاندراج العقود المتاخّرة عن بيع الفرس بعد الاجازة في تلك الصّورة

الثّانية ان يتعدّد على اثمان متعدّدة

بان باعه بفرس ثم الفرس بثوب ثم الثّوب بدرهم ثم الدّرهم بكتاب و هكذا و هذا عكس الصورة الاولى فان اجاز الاوّل اقتصر عليه و لا يصحّ ما بعده و ان اجاز الاخير صحّ و صحّ جميعها سبق و ان اجاز الوسط صحّ السّابق دون اللاحق و هذا ما يقال ان اجازة العقد الواقع على الثمن تفيد صحة المجاز و ما قبله دون ما بعده فانّه يحتاج الى اجازة جديدة من المشترى فعلى القول بالكشف يتوقّف صحّته على مسألة من باع ثمّ اشترى فانّ هذه عكسها و على النقل له ان يجيز بلا اشكال و ممّا سمعته من المحقق الثّانى من الوجوه الثلاثة تجرى هنا أيضا و لو اجتمعت هذه الصّورة مع سابقها بان تعدّد العقود على الثّمن الاوّل و على اتمامه المترتبة فاذا اجاز بعض العقود الواقعة على ثمن الثمن لزمه صحة المجاز و صحّة جميع العقود السّابقة لان اجازته تستلزم صحّة الواقع على ماله و صحة العقود الواقعة على ثمنه و صحّة جميعها سبق من العقود الواقعة على اثمان الثّمن الاوّل دون ما لحق فيكون ردا بالنّسبة اليه و لو اجاز شيئا من عقود الثّمن صحّ و صحّ ما بعده من العقود الواقعة عليه و امّا العقود الواقعة على ثمنه فيحتاج الى اجازة ثانيا فلا يكون بالنّسبة اليه ردّ اولا إمضاء فلو باع مال المالك بفرش ثمّ باع الفرس بثوب فباعه المشتري بكتاب و باع المشترى الثانى بدرهم و باع الثوب بدينار و باع الدّينار بحنطة و باع الحنطة بارز و هكذا فان اجاز شيئا من العقود الواقعة على ثمن الثّمن و هو الثّوب و ما بعده صحّ المجاز و جميعها تقدّم دون فالحق فانّه يصير مردودا فلو اجاز بيع الدّينار بحنطة صحّ و صحّ جميع ما تقدّمه من العقود لأنّ صحته تتوقف على مضىّ بيع الثوب بدينار و هو يتوقف على صحّة بيع الفرس بالثوب و هو يتوقف على صحّة بيع ماله بالفرس و يستلزم صحّة بيع الفرس بنفوذ جميع العقود الواقعة عليه و امّا ما بعده و هو بيع الحنطة بارز فيبطل بالردّ و ان اجاز بعض العقود الواقعة على الثّمن الاوّل اغنى الفرس صحّ هو ما بعده و يبطل ما سبقه من العقود الواقعة عليه و امّا العقود الواقعة على ثمن هذا العقد المجاز او ثمن ثمنه فيبقى موقوفا على الإجازة فلو اجاز بيع الفرس بالثّوب بقى بيع الثّوب بالدّينار موقوفا فله ان يخبره أيضا و لا ينافيه اجازة بيع الفرس فظهر ممّا ذكرنا ان الاجازة هنا عند ترتب العقود بين خمسة اقسام احدها ما يفيد صحّة المجاز و ما سبق و ثانيها ما يفيد صحّة و ما تاخّر و ثالثها ما يفيد صحّته و صحّة ما تقدّم للتوقّف و صحّة ما تاخر للاستلزام ثمّ ما يفيد صحّة ما سبق خاصّة قد يكون ردا بالنّسبة الى ما تاخّر و قد يكون المتاخّر موقوفا على الاجازة و امثلة الكلّ صارت معلومه و عليك باستخراج حكم ما لم يذكر من الصّور بالنّظر و التّامل فيما ذكر كما لو اجتمعت احدى العقود الواقعة على المبيع مع احدى الصّور الواقعة على الثمن او مع صورتين منها فالمدار في الكل على ملاحظة ما ذكرنا من التوقف او الاستلزام او الرّد او الوقوف فان توقّف صحّة المجاز على صحّة غيره صحّ كلاهما باجازة واحدة ثمّ ما يتفرّع على صحّة المجاز من العقود يلزم أيضا من غير اجازة لو كان البائع جاهلا بالفضوليّة و الّا توقف على اجازته بناء على ما سبق في مسألة ما لو باع مال ابيه بظنّ حياته ثمّ بان وفاته و ما هو فاقد للتّوقف و الاستلزام قد يكون مردودا

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست