responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 21

مط و يحتمل عدم ثبوت الخيارات المختصّة بالبيع كخيار المجلس و خيار التّاخير و الحيوان نظرا الى انصرافه الى ما كان لازما و ثبوت الخيارات العامّة كخيار الغبن و العيب بالنّسبة الى الرّد و هو حسن و فائدة الخيار يظهر بعد صيرورتها لازمة بتلف او تصرّف و هذه الفائدة مصحّحة للصّلح على اسقاطها قبل اللّزوم و على القول بالاباحة فلا يحتمل الثّوب نظرا الى صدق البيع عليها عرفا كما عرفت في الشّروط و لا يمنع عن ذلك عدم افادتها الملك ابتداء بعد افادتها له بالتصرّف او التّلف و عليه فهل ابتداء خيار الثّلاثة في الحيوان لو كان التّالف الثّمن كلّا او بعضا من حين المعاطاة او من حين اللّزوم قال الشّهيد في محكى المسالك كلّ محتمل و يشكل الاوّل بقولهم ليست بيعا و الثّانى بان التصرّف ليس معارضة بنفسها اللّهمّ الا ان يجعل المعاطاة جزءا السّبب و التّلف تمامه قلت هذا الاشكال مناف لما ارسله قبل ذلك ارسال المسلمات من صيرورة المعاطاة بعد التّلف بيعا او معاوضة مستقلة فالاولى الاستناد الاشكال الى ما ذكرنا من انصراف البيع الى ما كان لازما فلا يثبت حكمه للمعاطاة لا خيار الحيوان و لا خيار التّاخير و لا غيرهما ممّا هو مختصّ بالبيع لا لأنّها معاوضة مستقلة مط او على القول بالاباحة كما عن حواشى الشّهيد بل للانصراف كما عرفت و امّا خيار العيب و نحوه من الأحكام الثابته لمطلق المعاوضة فلا مانع منها على القول بالاباحة لكن الخيار يظهر اثره بعد اللّزوم و اما غيره من الاحكام القابلة للمعاطاة فهي ثابتة من جنسها على القول بالملك و بعده على القول بالاباحة و قال أيضا انّ خيار الغبن و العيب يثبتان على التقديرين كما انّ خيار المجلس يثبت قلت اراد بالتقديرين تقدير صيرورتها بيعا او معارضة مستقلّة و انت خبير بان الاشكال الّذي اورده في خيار الحيوان آت أيضا في جميع خيار العيب و الغبن و غيرهما اذ المعاطاة ليست بيعا و لا معاوضة مفيدة للملك على القول بالاباحة و التصرّف او التلف ليسا معاوضة و قوله بانتفاء خيار المجلس على التقديرين أيضا ليس في محلّه اذ لا مانع منه على تقدير صيرورته بيعا اذا تلفت احد العوضين او تصرف فيه قبل تفرّق المجلس الثانى

ان المعاطاة كما تحصل بالتقابض كك يحصل بقبض احدهما

كما عن الدّروس و المحقق الثّانى و وافقهما غير واحد ممّن تاخّر اذ ليس المدار في الباب على عنوان المعاطاة بل على مفاد الدّليل من الاجماع و السّيرة و غيرهما و لا اختصاص بشيء منها بالصّورة الاولى حتى قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ على القول بالملك ضرورة صدقه على الايجاب المقرون بالقبول او القبول المقرون بالاعطاء فلو دفع الثّمن باذاء شيء حصل الملك و الاباحة و لو لم يأخذ الثّمن فهو شراء قدم على الايجاب و اخذ البائع بمنزلة البيع و لو لم يقبض المبيع و لو دفع شيئا ليأخذ الثّمن نقدا او نسية كان ايجابا مقرونا بالقبول الفعلى من المشترى و ربما يشكل في حصول الاباحة على القول بعدم الملك بعدم الدّليل على تاثيره فيها و هذا جيّد لو كان المستند فيها هى السّيرة او الإجماع مع اختصاصها بصورة التّعاطى و في المقدّمتين منع لإمكان الاستناد الى الاذن الضّمنى او الاذن المستفاد من شهادة حال البائع كما تعرف توضيحه في حصول المعاطاة بالصّيغة الفاسدة او عموم النّاس مسلّطون على قياس ما عرفت في صورة التّعاطى و مع اختصاصها بالتّعاطى من الطّرفين كما لا يخفى

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست