responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 192

فلا اشكال في الفساد على الكشف الحقيقى و على النّقل احتمل الصّحة اذ لا دليل على اشتراط الاسلم في شراء المسلم سوى ما دلّ على عدم سبيل الكافر و نحوه ممّا يستفاد منه ففى السّلطنة و المالكيّة و هو غير آت قبل الاجازة و ليس من من شرائط تاثير الصّيغة و احتمل الفساد بناء على التجمّد بظاهر الادلّة على اشتراطه القاضى بدرجه في ملك غيره من الشروط و على الكشف الحكمى وجهان يظهران بالتّأمل و لو زالت القدرة على التّسليم فقد ذكرنا حكمه في شروط الاجازة و ذكرنا انّ الاقوى الصّحة على الكشف أيضا و لو انعكس بان كان معدوما فوجد قبل الاجازة انعكس الحكم أيضا فيصحّ على النّقل دون الكشف الحقيقى و على الحكمى وجهان يظهران بالتأمّل و على ما ذكرنا نفس ساير الشّروط و منها خروج احد العوضين او كليهما عن التموّل بعروض نجاسة او موت او نحوهما فعلى الكشف يصحّ و على النقل يبطل و لا ينفع الاجازة بعده و ربما يستأنس له برواية التزويج لأنّ موت احد الزّوجين اللّذين هما بمنزلة المالكين في البيع اذا لم يكن موجبا لفساد العقد فموت احد العوضين او خروجه عن قابلية التّملك يكون كك بطريق اولى و اطلاق رواية عروة أيضا قاضية بالصّحة حيث اجاز النّبيّ(ص)من غير نظر الى بقاء الدرهم في يد البائع او بقاء الشاة في يد المشترى و الحاصل انّ خروج العوض عن الملكيّة على القول بالكشف غير قادح من حيث القاعدة و لا من حيث الاخبار لكن هنا كلام لنا سبق في ردّ بعض المحققين في الشّرط الرّابع من شروط نفوذ الاجازة و هو ان الحكم بالصّحة موجب للانفساخ بقاعدة كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه لان الموت قبل الاجازة تلف قبل القبض و كذا استحالته أيضا و دما و نحو ذلك ضرورة صدق التّلف مع زوال الماليّة فيلزم من وجود العقد انحلاله نعم لو فرض حصول القبض و قلنا بجريان الفضولى فيه أيضا كان الحكم بالصّحة على الكشف صحيحا لكن حيث لا يكون الاجازة سفهيّا كما اذا لم يكن للتالف بماء باق او اجرة قابلة للاستدراك و الّا اشكل الصّحة على الكشف أيضا لان الاجازة ح بعد ملاحظة القاعدة المذكورة سفه خارج عن مقاصد العقلاء لا يقبل الامضاء و قد لا يحتاج الى القبض الفضولى ح لأنّ فائدة الصّحة مع الانفساخ أيضا تظهر في النّماء و الاجرة و الحاصل انّه متى فرض فائدة الاجازة مع القبض او بدونه صحّ على الكشف و الّا و قد تظهر الثمرة في تعلّق حق الخيار و حقّ الشفعة و الزكاة و الخمس و الاستطاعة و نحوها من الامور المتعلّقة بالاموال فلو كان المبيع معيبا في زمان العقد صحيحا في زمان الاجازة ثبت الخيار على الكشف دون النّقل و لو تبدّل الشّريك في حال العقد بآخر في حال الاجازة فحقّ الشّفعة للأوّل على الكشف و للثّانى على النّقل و لو باع زكويا قبل الحول فحال قبل الاجازة سقط الزكاة عن المالك على الكشف و ثبت على النّقل و الثّمن الزكوى أيضا كك فعلى الكشف سقط عنه الزكاة و امّا على النّقل فان قلنا بجواز تصرّف المشترى بعدها فعلى الكشف يحسب من المئونة في الخمس و على النّقل يجب اخراج خمسه و هكذا الى غيرها من الفروض التى يظهر فيها ثمرة القولين و من ثمراتها أيضا جواز تتبع العقود فانّه مبنىّ على الكشف دون النّقل و يأتي توضيحه إن شاء اللّه

المسألة الثّانية لو قال المالك اجرت من هذا الان قاصدا عدم حصول النقل و الانتقال قبل الاجازة

لم يكن له ذلك على القول بالكشف كما انّه لو عكس لم يفد على النّقل لأن فائدة

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست