responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 345

و هو مشكل لان الامانة ابية عن قبول الضمانة اللهمّ الّا ان يجعل هذان الخبران دليلين على ضمان العين المستاجرة بالشّرط لأنّه معما عرفت نسبه من باب واحد كما لو دفع ثوبا الى القصار و اشترط عليه في ضمن العقد ضمانه لو هلك او يحمل الضّمان المستفاد من منطوق الاوّل و مفهوم الثّانى على عدم استحقاق الاجرة حيث لم يسلم العمل المستاجر عليه او غير ذلك من التّاويلات

التاسعة اذا اسقط الموجر الاجرة بعد تحققها في الذمّة صحّ

و لو اسقط المنفعة المعيّنة كمنفعة هذه الدّار او هذه الدّابة او غيرهما من الاعيان الجزئية الخارجيّة لم تسقط لان الابراء لا يتناول الا ما هو في الذمم فافترق المسألتان لكن يرد ح هنا سؤال الفرق بين الاجرة و المنفعة مع انّ الجزئية و الكليّة متصوّرتان في كلّ واحد منهما و الابراء يتعلّق بالكلى الثابت في الذمّة اجرة كانت او منفعة كمنفعة دابّة كليّة او عبد كلى او عملا و لا يتعلّق بالجزئى الخارجى في الثّلاثة كما لا يخفى

العاشرة اذا اجر عبده ثم اعتقه لم يبطل الاجارة

و حكى عن بعض الشّافعيّة البطلان و لم يظهر وجهه و لعله هو الوجه الّذي ذكر في بطلان الاجارة بالبيع من المستاجر لان العتق مثل البيع في ذلك و قد مضى في اوايل الكتاب مع جوابه و يستوفى المستاجر التى تناولها العقد و لا يرجع العبد باجرة مثل عمله و قيل كما عن الشّافعى و بعض اصحابنا انّه يرجع باجرة مثل عمله على مولاه المعتق لان زوال الرّق يقتضى ملك العبد لمنافعه الّتي منها ما فوقيّة مولاه عليه بالاجارة في حال الرّق الّتي امضاها الشّارع و فيه انّ زوال الرّق يقتضى ملك المنافع الّتي لم يملكها غيره قبل الزّوال و بعد فرض صحّة الإجارة السّابقة لا يبقى منفعة قابلة لملك العبد نعم لو قيل انّ العتق يكشف عن كون الإجارة السّابقة فضولية لمصادفتها الحريّة واقعا فلا ينفذ عليه بعد عتقه كان له وجه لكن مقتضاه سلطنة العبد على الإمضاء و الفسخ فان امضى استحقّ الاجرة على المستاجر دون المعتق و ان رد فلا عمل يستحقّ به الاجرة و على التقديرين لا معنى للرّجوع بالاجرة على مولاه و الاحتمال المذكور فاسد لأنّ المنافع تابعة للعين في الملكيّة بل ملكيتها عين ملكيّة العين بوجه و انّما المغايرة بينهما اعتبارية و قضيّة التبعيّة سلطنة المالك على المنفعة المستقبلة و نفوذ تصرّفه فيها سواء بقت ملكيّة العين بمالها أم زالت بعد التصرّف النّاقل و قد مضى توضيحه في اوايل الكتاب في بيع الدّار المستاجرة و انّه لا يوجب بطلان الإجارة فلا اشكال و لا خلاف في عدم الرّجوع انّما الأشكال و الخلاف في نفقة العبد بعد العتق ففيه اقوال احدها انّها على المولى استصحابا للحالة السّابقة و لأنّه كالباقى في ملكه حيث ملك عوض نفعه و عمله اختاره العلّامه في عد و قربه الشّهيد في محكى الحواشى و نسيه في محكى ير الى بعض الجمهور و الثّانى انّها على العبد لأنّ المقتضى للإنفاق عليه سابقا كان هو الملك و قد زال فلا مقتضى لها و الاستصحاب بعد انقلاب الموضوع لا معنى له فتعين ان يكون على العبد و لأنّ تسليم العمل واجب عليه و النّفقة من مقدّماته فتجب عليه من باب المقدّمة ذهب اليه في محكى يرو الثّالث انّها في بيت المال و ان لم يكن فعلى النّاس كفاية كما عن كرة و الحواشى و مع صد و إيضاح فع و لك و فوائد الكتاب للمحقّق الثّانى و لا فرق في الاقوال بين ان يكون العبد قادرا على نفقة أم لا خلافا لبعض مشايخنا قده حيث جعل محلّ الخلاف ما اذا لم يكن قادرا عليها و استدلّوا على الثّالث بانّها ليست على المولى لزوال ملكه القاضى بالإنفاق و لا على العبد للأصل مع عدم المقتضى نعم يجب عليه المحافظة عن الضّرر و اين هذا من وجوب النّفقة و المقدمية لا تقتضى أيضا

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست