مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
نام کتاب :
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
8
صفحه :
589
الكتاب الثالث: في الزكاة و الخمس،
7
أما المقدمة:
7
الفصل الأول: في ماهيتها
9
الفصل الثاني: في وجوبها
10
الفصل الثالث: في حكم مانع الزكاة
12
مسألة مانع الزكاة
13
مسألة: و يقاتل مانع الزكاة حتى يؤديها
16
فروع:
16
الفصل الرابع: في بيان فضلها
18
و أما المقاصد
21
المقصد الأول: فيمن تجب الزكاة عليه
21
مسألة: يشترط في وجوب زكاة العين التكليف
23
مسألة: و يستحب لولي الطفل و المجنون إذا اتجر لهما
26
فروع:
27
مسألة تزكية غلات الأطفال و المجانين
28
مسألة: و لا تجب الزكاة في مواشي الأطفال و المجانين
30
مسألة: الحرية شرط في وجوب الزكاة
30
فروع:
32
مسألة: و ليس الإسلام شرطا في الوجوب
34
المقصد الثاني: ما يجب فيه و ما يستحب،
35
الأول في عداد ما يجب فيه الزكاة
37
و للجمهور هنا مخالفة في مواضع:
37
الأول في زكاة الثمار
38
الثاني في زكاة الزيتون
39
الثالث في زكاة الحبوب
41
الرابع في زكاة ما يقصد بزراعته نماء الأرض
41
الخامس في زكاة الورس
42
السادس في زكاة الزعفران
43
السابع في زكاة حب العصفر
43
الثامن في زكاة القطن
43
التاسع في زكاة حب البقول
43
العاشر في زكاة البزور
44
الحادي عشر: لا زكاة فيما ينبت في المباح
44
الثاني عشر في زكاة العسل
44
الثالث عشر في زكاة الخضراوات
45
الرابع عشر في زكاة العلس
46
الخامس عشر في زكاة السلت
46
السادس عشر في زكاة ما يخرج من البحر من اللؤلؤ و العنبر
47
السابع عشر في زكاة الحيوان
47
الثامن عشر في زكاة بقر الوحش
50
مسألة: الملك شرط وجوب الزكاة
50
فروع:
51
مسألة: المرتد ضربان:
53
فروع:
54
مسألة: و اختلف علماؤنا في وجوب الزكاة في الدين على قولين:
55
فروع:
58
مسألة: القرض يملك بالقبض
63
فروع:
65
مسألة: و شرط وجوب الزكاة أن يكون الملك تاما
66
فروع:
67
فرع: على قول الشيخ رحمه الله، لو حال الحول في الخيار المشترك أو خيار البائع
71
مسألة: و اختلف علماؤنا في وجوب الزكاة في مال التجارة على قولين
72
فروع:
77
البحث الثاني: في زكاة الإبل
78
مسألة: و قد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الإبل
78
مسألة: و في عشر شاتان
80
مسألة: فإذا بلغت ستا و عشرين ففيها بنت مخاض بلا خلاف
85
مسألة: قال علماؤنا: إذا زادت على مائة و عشرين واحدة
85
فروع:
89
مسألة: و لا تجب الزكاة فيما دون خمس من الإبل
95
فروع:
97
مسألة: الشاة المأخوذة في الزكاة
99
فروع:
99
مسألة: أول فرائض الإبل المأخوذة بنت المخاض
103
مسألة: من وجب عليه سن و فقدها و وجد الأعلى بدرجة دفعها
104
فروع:
108
مسألة: و لا تؤخذ المريضة من الصحاح و لا الهرمة من غيرها
114
فروع:
115
مسألة: المأخوذ في الزكاة يسمى فريضة
117
مسألة: و السوم شرط في الأصناف الثلاثة من الحيوان
118
فروع:
120
مسألة: و الحول شرط في الأنعام الثلاث
122
فروع:
124
البحث الثالث: في زكاة البقر
127
مسألة: و الشرط هنا كما في الإبل و النصاب مختلف
128
مسألة: فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة
130
فروع:
130
مسألة: و لا شيء في المعلوفة و لا العوامل
134
مسألة: و البقر و الجواميس جنس واحد
134
فروع:
135
البحث الرابع: في زكاة الغنم
138
مسألة: و الشرط هنا - كما في الإبل و البقر
139
مسألة: قال علماؤنا: ليس فيها شيء بعد المائتين و واحدة
139
فروع:
142
مسألة: و ليس التمكن من الأداء شرطا في الوجوب
146
فروع:
147
مسألة: أول ما تلد الشاة يقال لولدها: سخلة
149
مسألة: و لا تجب الزكاة في السخال حتى يحول عليها الحول
150
فروع:
152
البحث الخامس: في زكاة الذهب و الفضة
156
مسألة: و الشرط في وجوب الزكاة فيهما أربعة:
157
مسألة: أكثر علمائنا على أن أول نصب الذهب عشرون دينارا
157
فروع:
161
مسألة: و لا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم
163
فروع:
164
مسألة: و ليس فيما زاد على العشرين من الذهب شيء
166
فروع:
169
مسألة: و لا يجب في الذهب المغشوش و الدراهم المغشوشة زكاة
171
فروع:
172
مسألة: الحلي لا زكاة فيه و إن تضاعفت قيمته
174
فروع:
178
مسألة: و لو قصد الفرار بالسبك
182
فروع:
185
البحث السادس: في زكاة الغلات
188
مسألة: و الشرط هنا اثنان:
189
مسألة: و الوسق: ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه و آله
191
فروع:
194
مسألة: لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا إذا
196
فروع:
196
مسألة: و إذا بلغت الغلات النصاب وجب فيها العشر
197
فروع:
200
مسألة: و ما زاد على النصاب
203
مسألة: قال الشيخ: و يتعلق الوجوب بالحبوب إذا اشتدت
203
فروع:
204
مسألة: و لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة و البطؤ
206
فروع:
207
مسألة: و إذا كان النخل جيدا كالبردي
208
مسألة: و زكاة الزرع و الثمار بعد المئونة
209
فروع:
210
مسألة: و يجوز الخرص على أرباب النخل و الكرم
213
فروع:
214
مسألة: و لو استأجر أرضا فزرعها كان العشر على المستأجر
223
فروع:
224
البحث السابع: في اللواحق
226
مسألة: لو ثلم النصاب قبل الحول
226
فروع:
226
مسألة: و لو أصدق امرأته نصابا من الماشية فحال عليه الحول
231
مسألة: و لو رهن نصابا بعد الحول
231
مسألة: و لا تسقط الزكاة بموت المالك
233
مسألة: و لو تلف المال من غير تفريط سقطت الزكاة
234
مسألة: و يجوز إخراج القيمة في الزكاة
235
فروع:
237
مسألة: و لا اعتبار بالخلطة في الزكاة
238
فروع:
241
مسألة: الزكاة تجب في العين لا في الذمة
244
فروع:
246
مسألة: و لا يضم جنس إلى غيره في تكملة النصاب
247
مسألة: الدين لا يمنع الزكاة
249
فروع:
251
البحث الثامن: فيما تستحب فيه الزكاة
254
مسألة: مال التجارة
254
حكم و شرائط زكاة مال التجارة
254
المسألة الأولى: الحول شرط في زكاة التجارة
254
فروع:
255
المسألة الثانية: و يشترط في ثبوت الزكاة: بلوغ النصاب
259
فروع:
260
المسألة الثالثة: نية الاكتساب بها عند التملك شرط لثبوت الزكاة
263
المسألة الرابعة: يشترط أن يكون الاكتساب بفعله كالابتياع
264
المسألة الخامسة: يشترط في وجوب الزكاة أو استحبابها - على الخلاف - وجود رأس المال طول الحول
264
فرع:
265
مسألة: قال الشيخ رحمه الله: زكاة التجارة تتعلق بالقيمة
266
فرع:
267
مسألة: زكاة التجارة لا تمنع زكاة الفطرة
267
مسألة: و لا تجتمع زكاة العين و التجارة في مال واحد إجماعا
268
فروع:
269
مسألة: إذا دفع رجل إلى غيره ألف درهم قراضا على النصف
271
فرع: إذا قلنا: إن العامل يملك الحصة، متى يخرج؟
272
فرع: لو أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج الزكاة
273
فرع: لو كان عنده نصاب للتجارة فنوى في وسط الحول القنية
273
فرع: إذا اشترى سلعة بدراهم فحال عليها الحول و باعها بالدنانير
273
فرع: لو نتج مال التجارة كان النتاج مال التجارة أيضا
274
مسألة: و يستحب الزكاة في الخيل
274
مسألة: و يخرج عن كل عتيق في كل سنة ديناران
275
مسألة: و تستحب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض غير الغلات الأربع
276
فروع:
277
مسألة: و تستحب الزكاة في المساكن و العقارات و الدكاكين
278
المقصد الثالث: في وقت الوجوب، و المتولي للإخراج، و كلام في النية، و فيه مباحث:
279
الأول لا تجب الزكاة في الأنعام و الأثمان حتى يحول عليهما الحول
281
فروع:
283
مسألة: و يجوز للمالك عزل الزكاة بنفسه و تعيينها
284
فروع:
284
مسألة: و لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب
287
فروع:
290
مسألة: و لو قدم الزكاة على سبيل القرض
293
فروع:
294
البحث الثاني: في المتولي للإخراج
302
مسألة: يجوز للمالك تفريق الزكاة بنفسه
302
مسألة: و الأفضل عندنا صرفها إلى الإمام العادل
303
مسألة: و لو لم يوجد الإمام العادل
304
مسألة: و لو أخذ الزكاة الجائر
304
فروع:
305
مسألة: و لو طلبها الإمام وجب صرفها إليه
306
مسألة سقوط سهم السعاة و العمال من الزكاة
306
مسألة: و يشترط في العامل ست شرائط:
307
فرع: إنما يشترط الفقه في الزكاة خاصة لا في بقية الأحكام
308
مسألة: و هل يجوز للهاشمي أن يكون عاملا؟
308
فروع:
309
مسألة: و الإمام مخير إن شاء استأجر الساعي
310
مسألة: قال الشيخ: و يجب على الإمام أن يبعث ساعيا في كل عام
310
مسألة: و أجرة الوزان و الكيال و الناقد على رب المال
310
مسألة: قال الشيخ: و ليس للساعي أن يفرق الزكاة بنفسه
311
مسألة: و إذا أخذ الساعي أو الإمام الصدقة دعا لصاحبها
311
مسألة: قال الشيخ: ينبغي لوالي الصدقة أن يسم نعم الصدقة
312
فروع:
313
مسألة: و إذا قبض الساعي الصدقة
313
البحث الثالث: في النية
315
مسألة: و النية إرادة تفعل بالقلب متعلقة بالفعل المنوي
316
مسألة: إذا دفع المالك الزكاة بنفسه وجبت النية
316
مسألة: و لو أخذ الإمام أو الساعي الزكاة و لم ينو المالك
317
مسألة: و تجب مقارنة النية للدفع
318
مسألة: و لو تصدق بجميع ماله و لم ينو شيئا منه الزكاة،
319
مسألة في زكاة المال الغائب
320
فروع:
321
المقصد الرابع في مستحق الزكاة و لواحقه، و فيه مباحث:
323
الأول في أصناف المستحقين للزكاة
325
الصنف الأول و الثاني: الفقراء و المساكين
325
مسألة: و اختلف العلماء في الغنى المانع من الاستحقاق
328
فروع:
332
الصنف الثالث: العاملون على الزكاة
336
الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم
338
مسألة: قال الشيخ: يسقط سهم المؤلفة الآن
344
مسألة: و إذا احتاج الإمام في قتال أهل البغي أو مانعي الزكاة إلى التأليف
344
الصنف الخامس في الرقاب
345
مسألة: و لو وجبت عليه كفارة و لم يجد شيئا
347
مسألة: قال أصحابنا: إذا لم يوجد مستحق
348
مسألة: و يجوز الصرف إلى السيد بإذن المكاتب
348
الصنف السادس: الغارمون
349
مسألة: و سواء تاب أو لم يتب
349
مسألة: و لو قضى الغارم دينه من ماله أو من غيره
351
مسألة: و الغارمون صنفان:
351
مسألة: و يجوز القضاء عن الحي
353
الصنف السابع في سبيل الله
354
مسألة: و الغزاة قسمان:
355
الصنف الثامن: ابن السبيل
356
مسألة: و يجوز أن يعطى المنشئ للسفر من سهم الفقراء
357
البحث الثاني: في الأوصاف
359
الوصف الأول: الإيمان
359
مسألة: و لا يكفي الإسلام، بل لا بد من اعتقاد الإيمان
360
فروع:
361
الوصف الثاني: العدالة
364
الوصف الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته عليه
365
مسألة: قد بينا أنه لا يجوز للرجل أن يعطي زوجته شيئا من زكاته
367
مسألة: و لا تمنع الزكاة من لا تجب النفقة عليه من الأقارب
369
مسألة: و لو كان في عائلته من لا تجب النفقة عليه
371
الوصف الرابع: أن لا يكون هاشميا
371
مسألة: و لا تحرم صدقة بعضهم على بعض
373
مسألة: و لا تحرم عليهم الصدقة المندوبة
374
مسألة: و هل تحرم المندوبة على النبي صلى الله عليه و آله؟
376
مسألة: و قد أجمع علماء الإسلام على تحريم الزكاة على من ولده عبد المطلب
377
مسألة: و يجوز أن يعطى مواليهم من الزكاة
380
مسألة: و لا تحرم على زوجات النبي صلى الله عليه و آله
381
مسألة: و إذا منع الهاشميون من الخمس جاز
382
فرع:
383
البحث الثالث: في الأحكام
384
مسألة: إذا ادعى شخص الفقر، فإن عرف كذبه منع
384
مسألة: و لو ادعى العبد الكتابة
385
مسألة: الغارمون قسمان:
385
مسألة: ابن السبيل إذا ادعى الحاجة
386
مسألة: و يجوز أن يعطى أطفال المؤمنين الزكاة عند الحاجة
386
فروع:
386
مسألة: المخالف إذا أخرج زكاته إلى أهل نحلته، ثم استبصر
387
مسألة: و لو دفع الإمام أو نائبه إلى من يظنه فقيرا فبان غنيا
387
فروع:
388
مسألة: الفقراء، و المساكين، و العاملون، و المؤلفة
391
مسألة: الفقراء و المساكين و الرقاب و الغارمون لمصلحة أنفسهم
394
مسألة: لو كان الأب غازيا أو عاملا أو ابن سبيل أو مكاتبا
396
مسألة: و يجوز أن يقتصر بالزكاة على شخص واحد من صنف واحد
397
فروع:
400
مسألة: قال بعض علمائنا: يحرم نقل الصدقة من بلدها
402
فروع:
405
مسألة: و لو اتصف المستحق بصفات مختلفة
407
مسألة: و أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول
407
مسألة: و ينبغي أن يعطى زكاة الذهب و الفضة و الثمار و الزروع
409
فرع: يكره لمستحق الزكاة مع الحاجة منعها و عدم قبوله لها للضرورة
410
مسألة: و من أعطى غيره مالا من الزكاة
410
مسألة: و ينبغي للساعي إذا أراد التفرقة التشريك بين الأصناف
411
مسألة: و يعطى الغازي ما يشتري به الحمولة
412
فرع: أهل السهمان إنما يستحقون النصيب عند القسمة إذا أخذوا نصيبهم
412
مسألة: يكره للرجل شراء صدقته و استيهابها
413
فروع:
414
مسألة: العبد المبتاع من مال الزكاة إذا مات و لا وارث له
415
مسألة: لو ادعى المالك الإخراج
416
مسألة: و إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة دعا لصاحبها
416
المقصد الخامس في زكاة الفطرة، و فيه مباحث:
419
الأول: فيمن تجب عليه
421
مسألة: و لا تجب إلا على المكلفين
422
مسألة: و الحرية شرط في الوجوب
424
فروع:
425
مسألة: و لا تجب إلا على غني
425
مسألة: و الغنى الموجب للفطرة:
428
مسألة: و تجب على الكافر كوجوبها على المسلم
429
فرع: الكافر لا يصح أن يملك المسلم عندنا
430
مسألة: و تجب على أهل البادية كوجوبها على أهل الحضر
431
البحث الثاني: فيمن تخرج عنه
432
مسألة: و يجب أن يخرج الفطرة عن نفسه و من يعوله
432
مسألة: و لا فرق بين المسلم و الكافر في عائلة الرجل
433
مسألة: و يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته
435
فروع:
437
مسألة: و يخرج عن ولده إذا كان يعوله صغيرا كان أو كبيرا
439
فرع: لو كان لابنه الصغير خادم
440
مسألة: و يجب عليه أن يخرج عن عبده
440
فروع:
441
مسألة: و تجب فطرة العبد المشترك على أربابه
448
فروع:
450
مسألة: و لا يجب أن يخرج عن الجنين
451
مسألة: المتبرع بالمئونة تجب عليه الفطرة
452
مسألة: و اختلف علماؤنا في الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة
453
مسألة: و يستحب للفقير إخراج الفطرة
453
البحث الثالث: في قدرها و جنسها
455
مسألة: الجنس ما كان قوتا غالبا
455
مسألة: و لو أخرج أحد هذه الأجناس، و كان غالب قوت أهل البلد غيرها
457
مسألة: و أفضل هذه الأجناس التمر
458
مسألة: و يتلو التمر الزبيب
459
مسألة: و قدرها صاع من جميع الأجناس
459
مسألة: و الصاع: أربعة أمداد
463
مسألة: قال الشيخ في أكثر كتبه: يجزئ من اللبن أربعة أرطال
466
فروع:
467
مسألة: و يجوز إخراج القيمة
469
مسألة: و الأقرب عندي: أنه لا يتقدر قيمتها بقدر معين
470
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يجزئ الدقيق و السويق
471
فروع:
473
البحث الرابع: في الوقت
475
مسألة: تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان
475
فروع:
478
مسألة: و يستحب إخراجها يوم العيد
481
مسألة: و في جواز تقديمها على الهلال قولان:
482
مسألة: و لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا
485
مسألة: و لو لم يتمكن من إخراجها يوم العيد
487
فروع:
489
البحث الخامس: في المستحق
490
مسألة: و لا يجوز صرفها إلى غير المستحق
490
مسألة: و لا يجوز أن يعطى غير المؤمن من الفطرة
491
مسألة: و يجوز صرفها إلى واحد
492
مسألة: و يستحب تخصيص الأقارب بها
492
مسألة: و يجوز للمالك أن يفرقها بنفسه
494
مسألة: و يجوز أن يعطى صاحب الخادم و الدار و الفرس من الفطرة
494
مسألة: قال أكثر علمائنا: و لا يعطى الفقير أقل من صاع
495
مسألة: و لا تسقط صدقة الفطر بالموت
496
مسألة: و لا يملك المستحق الزكاة إلا مع القبض من المالك
497
فصول في الصدقات المستحبة
498
فصل: و الصدقة باليد أفضل
499
فصل: و صدقة السر أفضل من صدقة العلانية
499
فصل: و الصدقة في رمضان أكثر ثوابا
500
فصل: و كذلك كل وقت شريف كالجمع و الأعياد
501
فصل: و الصدقة على القرابة أفضل من غيرهم
501
فصل: و تستحب الصدقة على من اشتدت حاجته
502
فصل: و إنما ينبغي الصدقة من فاضل مئونة الرجل
502
فصل: و لو قصر في نفقته أو نفقة من يلزمه مئونته
503
فصل: فإن كان الرجل وحده، أو كان له من يمونه
504
فصل: و يستحب العطاء من غير مسألة
504
فصل: و يستحب التصدق أول النهار و أول الليل
505
فصل: و يكره رد السائل مع القدرة
506
فصل: و يكره السؤال
506
فصل: و يتأكد كراهية السؤال من غير حاجة
507
فصل: و المن يبطل ثواب الصدقة
507
فصل: و لا بأس بطلب الدعاء منهم فربما كان فيهم مستجاب الدعاء
508
فصل: و يستحب الصدقة مطلقا و إن كان السائل غير معلوم الحال
508
فصل: و الصدقة على بني هاشم أفضل من غيرهم
509
فصل: و يحرم على المعطى كفران النعمة
510
المقصد السادس في الخمس
511
الأول فيما يجب فيه و هو أصناف:
513
الأول: الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب
513
الثاني: المعادن
514
مسألة: و قدر الواجب في المعدن الخمس
518
مسألة: و يجب الخمس في كل ما يطلق عليه اسم المعدن
519
مسألة: و يجب الخمس بعد تناوله و تكامل نصابه
521
فروع:
522
الصنف الثالث: الركاز
524
مسألة: و موضع الركاز
525
فروع:
528
مسألة: و يجب الخمس في كل ما كان ركازا
530
مسألة: و لا يعتبر فيه الحول بل يجب الخمس مع وجدانه
531
مسألة: و يجب الخمس في الكنز على من وجده
532
فروع:
533
الصنف الرابع: الغوص
534
فروع:
536
الصنف الخامس أرباح التجارات
537
فروع:
539
الصنف السادس الحلال إذا اختلط بالحرام و لم يتميز
541
فروع:
542
الصنف السابع الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم
543
فرع: هل هذا الحكم مختص بأرض الزراعة، أو عام فيها و في المساكن؟
544
البحث الثاني: في النصب
545
مسألة: النصاب في الكنز عشرون مثقالا
545
فروع:
547
مسألة: و في اعتبار النصاب في المعادن للأصحاب قولان:
547
مسألة: و في قدر نصاب المعدن لعلمائنا قولان:
549
مسألة: و النصاب معتبر بعد المئونة
550
مسألة: و يعتبر النصاب فيما أخرجه دفعة واحدة أو دفعات
550
مسألة: النصاب معتبر في الذهب
550
مسألة: و النصاب في الغوص دينار واحد
551
فرع: لو غاص فأخرج ما نقص عن النصاب، ثم غاص مرة أخرى
551
آخر: لا يعتبر في الزائد نصاب إجماعا
552
مسألة: و لا يجب في فوائد الاكتسابات و الأرباح
552
مسألة: و لا يجب في الفوائد المذكورة من الأرباح و المكاسب على الفور
553
مسألة: و لا يعتبر في غنائم دار الحرب
553
البحث الثالث: في كيفية قسمته و بيان مصرفه
554
مسألة: يقسم الخمس في الأشهر بين الأصحاب ستة أقسام:
554
مسألة: قال الشيخان: المراد بذي القربى الإمام خاصة
557
مسألة: قد بينا أن سهم الله و سهم رسول الله للرسول
559
مسألة: و سهم ذي القربى عندنا للإمام بعد الرسول
559
مسألة: المراد باليتامى و المساكين و أبناء السبيل في آية الخمس
560
مسألة: و في استحقاق بني المطلب للأصحاب قولان:
563
مسألة: و إنما يستحق من بني عبد المطلب من انتسب إليه بالأب
564
مسألة: و لا يحمل الخمس عن بلد المال مع وجود المستحق فيه
565
مسألة: سهم ذي القربى عندنا للإمام
566
مسألة: و هل يجب قسمته في الأصناف؟
567
مسألة: و مستحق الخمس من الركاز و المعادن
568
فرع: لا يجوز صرف حق المعدن إلى من وجب عليه
569
مسألة: الأسهم الثلاثة التي للإمام عليه السلام
570
البحث الرابع: في الأنفال
571
مسألة: و من الأنفال
572
مسألة: و من الأنفال: المعادن
573
مسألة: و من الأنفال صفايا الملوك و قطائعهم
573
مسألة: و من الأنفال ما يصطفيه من الغنيمة في الحرب
574
مسألة: و من الأنفال ميراث من لا وارث له
575
مسألة: و إذا قاتل قوم من غير إذن الإمام فغنموا
575
مسألة: و يحرم التصرف فيما يخص الإمام حال ظهوره إلا بإذن منه
577
مسألة: و يصرف الخمس إليه مع وجوده
579
مسألة: و يجوز أن يصرف سهم الأصناف الثلاثة إلى مستحقيها
582
مسألة: و قد أباح الأئمة عليهم السلام لشيعتهم المناكح
583
مسألة: و ألحق الشيخ المساكن و المتاجر
584
فرع: و كما يسوغ للإمام عليه السلام أن يحل في زمانه
585
مسألة: و اختلف علماؤنا في الخمس في حال غيبة الإمام
586
فرع:
587
نام کتاب :
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
8
صفحه :
589
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir