responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 481

و على الوجه الأوّل من أقوال الشافعيّ تكون الفطرة في مال الميّت.

السابع: لو مات و عليه دين بعد الهلال، ففطرة عبده في تركته، لاستقرار الوجوب عليه، و يقع التحاصّ بينها و بين الديّان مع القصور.

و إن مات قبل الهلال، قال الشيخ: لا يلزم أحدا فطرته، لأنّه ليس ملكا لأحد [1].

و الأقرب عندي التفريع على أصل آخر و هو أنّ التركة هل تنتقل إلى الورثة و يمنعون من التصرّف فيها كالمرهون، أو تنتقل إلى الديّان إن استوعبتها الديون أو بقدر الدين إن لم يستوعب، أو تكون على حكم مال الميّت لا تنتقل إلى أحد إلّا بعد قضاء الدين؟. و الثاني من هذه الوجوه ضعيف، و يقوّي الأوّل أنّ الميّت لو كان له دين و عليه دين فجحد الدين الذي له، حلف الوارث مع شاهده، و لو لا الانتقال لم يكن له ذلك.

و أيضا: لو مات بعض الورثة و خلّف ورثة قبل القضاء، ثمَّ أبرأ من له الدين الميّت، كانت التركة للأحياء و ورثة الميّت، و الآية [2] محمولة على القسمة، فعلى الأوّل: الفطرة على الورثة.

و على الثاني: الزكاة على أرباب الديون، و ليس بالمعتمد.

و على الثالث: لا زكاة.

الثامن: الولد إذا ملك ليلة العيد قوت يومه سقط عن والده نفقة ذلك اليوم، فإذا لم يعله فيه لم تجب الزكاة عليه، لعدم المقتضي و هو العيلولة، و لا على الولد، لعجزه.

التاسع: العبد الذي نصفه حرّ إذا وقعت بينه و بين مولاه مهاياة فوقع الهلال في نوبة أحدهما ففي اختصاصه بالفطرة وجهان.

مسألة: و يستحبّ إخراجها يوم العيد

قبل الخروج إلى المصلّى و يتضيّق عند الصلاة، لما رواه ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فرض زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو و الرفث، و طعمة للمساكين، فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، و من أدّاها بعد‌


[1] المبسوط 1: 240.

[2] النساء [4] : 12.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست