responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 380

و قد ذكرنا طرفا منها.

و عن الثاني: أنّ حقيقته غير مرادة [1]، و ليس له لفظ يدلّ بالعموم على شي‌ء، و ظاهره غير مراد، إذ ليس أحدهما الآخر مع احتمال إرادة اتّحادهما في الشرف و التعظيم و المودّة و الصحبة و النصرة.

و يؤيّده: قوله عليه السلام: «لم نفترق في جاهليّة و لا إسلام» فإنّه مشعر بالنصرة، و مع هذه الاحتمالات فلا حجيّة فيه.

و عن الثالث: بأنّ مطلق القرابة غير كاف، لعدم استحقاق بني نوفل و عبد شمس مع مساواتهم لبني المطّلب في القرابة.

مسألة: و يجوز أن يعطى مواليهم من الزكاة

- و نعني [2] بالموالي: من أعتقه هاشميّ- و عليه علماؤنا، و للشافعيّ قولان [3].

لنا: العموم، و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ثعلبة بن ميمون قال: كان أبو عبد اللّه عليه السلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه، و إنّما حرّمت الزكاة عليهم دون مواليهم [4].

و عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته هل تحلّ لبني هاشم الصدقة؟ قال: «لا» قلت: تحلّ لمواليهم؟ قال: «تحلّ لمواليهم و لا تحلّ لهم إلّا صدقات بعضهم على بعض» [5].

و لأنّ منع الزكاة في مقابلة استحقاق الخمس، و مواليهم لا يستحقّون الخمس، فلا يمنعون.


[1] م، ص و ش: مراد.

[2] م، ن، ش و خا: يعني.

[3] حلية العلماء 3: 169، المهذّب للشيرازيّ 1: 174، المجموع 6: 167، مغني المحتاج 3: 112.

[4] التهذيب 4: 61 الحديث 163، الاستبصار 2: 37 الحديث 113، الوسائل 6: 192 الباب 34 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 3.

[5] التهذيب 4: 60 الحديث 160، الاستبصار 2: 37 الحديث 114، الوسائل 6: 192 الباب 34 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست