نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 380
و قد ذكرنا طرفا منها.
و عن
الثاني: أنّ حقيقته غير مرادة[1]، و ليس له لفظ يدلّ
بالعموم على شيء، و ظاهره غير مراد، إذ ليس أحدهما الآخر مع احتمال إرادة
اتّحادهما في الشرف و التعظيم و المودّة و الصحبة و النصرة.
و يؤيّده:
قوله عليه السلام: «لم نفترق في جاهليّة و لا إسلام» فإنّه مشعر بالنصرة، و مع هذه
الاحتمالات فلا حجيّة فيه.
و عن
الثالث: بأنّ مطلق القرابة غير كاف، لعدم استحقاق بني نوفل و عبد شمس مع مساواتهم
لبني المطّلب في القرابة.
مسألة: و يجوز أن يعطى
مواليهم من الزكاة
- و نعني[2] بالموالي:
من أعتقه هاشميّ- و عليه علماؤنا، و للشافعيّ قولان[3].
لنا:
العموم، و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ثعلبة بن ميمون قال: كان أبو عبد اللّه عليه
السلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه، و إنّما حرّمت الزكاة عليهم دون مواليهم[4].
و عن جميل
بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته هل تحلّ لبني هاشم الصدقة؟
قال: «لا» قلت: تحلّ لمواليهم؟ قال: «تحلّ لمواليهم و لا تحلّ لهم إلّا صدقات
بعضهم على بعض»[5].
و لأنّ منع
الزكاة في مقابلة استحقاق الخمس، و مواليهم لا يستحقّون الخمس، فلا يمنعون.