نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 381
احتجّ المخالف[1] بقوله عليه السلام: «موالي القوم منهم»[2].
و الجواب:
أنّه لا يدلّ على المنع من الزكاة.
لا يقال: قد
روى الشيخ عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «مواليهم منهم و لا تحلّ
الصدقة من الغريب لمواليهم»[3].
لأنّا نقول:
في طريقه ابن فضّال، و هو ضعيف. و لأنّه محمول على الكراهية أو على الموالي الذين
هم مماليك، لأنّ نفقتهم واجبة على ساداتهم فيكون في الحقيقة إعطاء لهم، ذكرها[4] الشيخ[5].
مسألة: و لا تحرم على زوجات
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
[8] المغني
2: 519، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 710.
[9] خالد
بن سعيد بن العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ القرشيّ الأمويّ يكنّى
أبا سعيد من السابقين الأوّلين، قيل: كان رابعا أو خامسا و لمّا أسلم بلغ أباه
فعاقبه و منعه القوت و منع إخوته من كلامه فتغيّب حتّى خرج بعد ذلك إلى الحبشة
فكان ممّن هاجر إلى أرض الحبشة و شهد مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عمرة
القضيّة و فتح مكّة و حنينا و الطائف و تبوك، و بعثه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله عاملا على صدقات اليمن، و قيل: على صدقات مذحج فتوفّي النبيّ صلّى اللّه عليه
و آله و هو عليها، قيل: قتل بمرج الصفر في خلافة أبي بكر سنة 14 ه.
و قيل: قتل
في وقعة أجنادين بالشام قبل وفاة أبي بكر و اللّه أعلم. أسد الغابة 2: 82، الإصابة
1: 406، الاستيعاب بهامش الإصابة 1: 399.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 381