responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 412

أهل النصيب بناء على وجوب التشريك [1].

مسألة: و يعطى الغازي ما يشتري به الحمولة

[2] إن احتاج إليها، و فرسا إن كان فارسا أو احتاج إليها، و ما يشتري به السلاح.

و يعطى ابن السبيل ما يوصله إلى موطنه أو إلى البلد الذي يريده. و إن احتاج إلى العود دفع إليه ما يكفيه ذهابا و عودا.

و لو أقام في البلد الذي قصده أخذ نفقة أيّام إقامته إذا لم يزد على عشرة أيّام، فإن كانت عشرة فهل يعطى شيئا أم لا؟ فيه تردّد ينشأ من خروجه عن اسم السفر إلى كونه مقيما شرعا، و من بقاء الاسم حقيقة و عرفا، و الأقرب: جواز إعطائه [3]، خلافا للشيخ [4].

و لو طلب حمولة أعطي مع الحاجة، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، و سواء كان ضعيفا أو قويّا. و لو احتاج إلى كسوة أعطي للصيف و الشتاء بحسبهما.

و لو اجتمع حقّ أهل السهمان في بعير أو بقرة أو شاة جاز للإمام أن يبيعه و يفرّق ثمنه فيهم على حسب نظره، و يجوز له أن يدفعه إليهم يكون مشتركا بينهم.

فرع: أهل السهمان إنّما يستحقّون النصيب عند القسمة إذا أخذوا نصيبهم

. و هو أحد قولي الشافعيّ، و في الآخر: يستحقّون وقت الوجوب [5].

لنا: أنّ للمالك التخصيص و حرمان البعض، لما تقدّم [6]. و التملّك ينافي ذلك،


[1] حلية العلماء 3: 167، المهذّب للشيرازيّ 1: 174، المجموع 6: 225، مغني المحتاج 3: 118.

[2] الحمولة- بالفتح- البعير، و قد يستعمل في الفرس و البغل و الحمار. المصباح المنير 1: 152.

[3] كثير من النسخ: جوازه، مكان: جواز إعطاءه.

[4] المبسوط 1: 257.

[5] المجموع 6: 226.

[6] يراجع: ص 397.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست