نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 313
آذانها[1].
و إجماع الصحابة على ذلك. و لأنّ فيه فائدة لا تحصل بدونه و هي تمييزها[2] عن غيرها، فربّما شردت فيعرفها من
يجدها فيردّها، و ربّما رآها صاحب المال فامتنع من شرائها.
الأوّل:
ينبغي أن توسم[4] في أصلب موضع و أكشفه، لئلّا يضرّ الوسم بالحيوان، ففي
الإبل و البقر على إفخاذها، و في الغنم في أصول آذانها.
الثاني:
ينبغي أن يكون ميسم الإبل و البقر أكبر[5] من ميسم الغنم،
لأنّها أضعف.
الثالث:
ينبغي أن يكتب على الميسم ما أخذت له، ففي إبل الصدقة: صدقة أو زكاة، و في الجزية:
جزية أو صغار. و ينبغي أن يكتب فيها اسم اللّه تعالى تبرّكا به.
مسألة: و إذا قبض الساعي
الصدقة
حملها إلى
الإمام أو فرّقها إن كان قد أذن له في التفريق، و ليس له أن يبيع[6] منها شيئا
إلّا مع الحاجة و العذر، كما إذا مرضت الشاة و خاف عليها التلف قبل إيصالها إلى
المستحقّ، أو كان الطريق مخوفا، أو احتاج في نقله إلى مئونة تستوعبه، فأمّا لغير
عذر فلا يجوز، لقوله عليه السلام لمعاذ بن جبل: «أعلمهم أنّ عليهم
[1]
صحيح البخاريّ 2: 126، صحيح مسلم 3: 1674 الحديث 2119، سنن ابن ماجه 2: 1180
الحديث 3565، مسند أحمد 3: 171، 254 و 259.