responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 313

آذانها [1]. و إجماع الصحابة على ذلك. و لأنّ فيه فائدة لا تحصل بدونه و هي تمييزها [2] عن غيرها، فربّما شردت فيعرفها من يجدها فيردّها، و ربّما رآها صاحب المال فامتنع من شرائها.

احتجّ أبو حنيفة بأنّ ذلك مثلة [3].

و الجواب: فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أولى.

فروع:

الأوّل: ينبغي أن توسم [4] في أصلب موضع و أكشفه، لئلّا يضرّ الوسم بالحيوان، ففي الإبل و البقر على إفخاذها، و في الغنم في أصول آذانها.

الثاني: ينبغي أن يكون ميسم الإبل و البقر أكبر [5] من ميسم الغنم، لأنّها أضعف.

الثالث: ينبغي أن يكتب على الميسم ما أخذت له، ففي إبل الصدقة: صدقة أو زكاة، و في الجزية: جزية أو صغار. و ينبغي أن يكتب فيها اسم اللّه تعالى تبرّكا به.

مسألة: و إذا قبض الساعي الصدقة

حملها إلى الإمام أو فرّقها إن كان قد أذن له في التفريق، و ليس له أن يبيع [6] منها شيئا إلّا مع الحاجة و العذر، كما إذا مرضت الشاة و خاف عليها التلف قبل إيصالها إلى المستحقّ، أو كان الطريق مخوفا، أو احتاج في نقله إلى مئونة تستوعبه، فأمّا لغير عذر فلا يجوز، لقوله عليه السلام لمعاذ بن جبل: «أعلمهم أنّ عليهم‌


[1] صحيح البخاريّ 2: 126، صحيح مسلم 3: 1674 الحديث 2119، سنن ابن ماجه 2: 1180 الحديث 3565، مسند أحمد 3: 171، 254 و 259.

[2] كثير من النسخ: تميّزها.

[3] المجموع 6: 176.

[4] بعض النسخ: يوسم.

[5] بعض النسخ: أكثر.

[6] بعض النسخ: ينتفع.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست