و الجواب: المنع من الحكم في الأصل فإنّا نقول: لو عزل الزكاة من غيره، صحّ البيع.
مسألة: و لو [1] أصدق امرأته نصابا من الماشية فحال عليه الحول
، وجبت الزكاة فيه، سواء كان في يد الزوج أو المرأة، و قد سلف بيان ذلك [2]. و به قال الشافعيّ [3]، و أحمد [4].
و قال أبو حنيفة: لا تجب فيه الزكاة إلّا بعد القبض [5].
لنا: أنّها استحقّته بالعقد و ملكته، فإذا وجبت فيه الزكاة بعد القبض وجبت قبله.
احتجّ أبو حنيفة بأنّه بدل عمّا ليس بمال، فلا تجب فيه الزكاة قبل قبضه، كمال الكتابة [6].
و الجواب: مال الكتابة غير معيّن و هو دين فلا تجب فيه الزكاة، و لأنّه لم يستحقّ قبضه، لأنّ للمكاتب أن يعجز نفسه، بخلاف الصداق، فإنّ المرأة تملك القبض.
مسألة: و لو رهن نصابا بعد الحول
ففي صحّة الرهن تردّد أقربه صحّته في نصيب المالك و كون نصيب الفقراء موقوفا إن أدّى المالك الزكاة من غيره صحّ، و إلّا فلا.
إذا ثبت هذا، فإن لم يؤدّ المالك الزكاة من غيره أخذ الساعي الزكاة منه و صحّ الرهن في الباقي. و للشافعيّ قولان:
[2] يراجع: ص 61.
[3] الأمّ 2: 25، المجموع 5: 29، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 513، مغني المحتاج 1: 412، السراج الوهّاج:
133.
[4] المغني 2: 642، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 451، زاد المستقنع: 24، الإنصاف 3: 18.
[5] المبسوط للسرخسيّ 2: 167، بدائع الصنائع 2: 10، شرح فتح القدير 2: 123، مجمع الأنهر 1: 195، المغني 2: 643، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 451.
[6] بدائع الصنائع 2: 10، شرح فتح القدير 2: 123، مجمع الأنهر 1: 195، المغني 2: 643، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 451، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 513.