responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 171

الثالث: ليس في العفو شي‌ء كما قلنا في الأنعام [1]، فلو ملك إحدى و عشرين وجبت الزكاة في العشرين لا في العفو، و تظهر الفائدة مع [2] التلف بمعنى أنّه لو تلف الزائد لم يسقط من الواجب شي‌ء، و قد مضى الخلاف فيه [3].

الرابع: لو ملك عشرين دينارا و مرّ عليها نصف الحول فملك أربعة أخرى أكملنا حول النصاب الأوّل و أخرجنا منه نصف دينار، ثمَّ استؤنف [4] حول العشرين، لحصول الجبران من الأربعة، و سقط اعتبار النصاب الثاني، أمّا لو ملك في نصف الحول خمسة دنانير مثلا أخذنا الواجب من العشرين عند إكمال حولها و ابتدئ بحول الزائد من حين الملك و أخذ منه الواجب.

مسألة: و لا يجب في الذهب المغشوش و الدراهم المغشوشة زكاة

، إلّا أن يبلغ ما فيها النصاب. و به قال مالك [5]، و الشافعيّ [6]، و أحمد [7].

و قال أبو حنيفة: يعتبر الأغلب، فإن كان هو الفضّة وجبت الزكاة، و إن غلب الغشّ كانت كالعروض تعتبر بالقيمة [8].


[1] يراجع: ص 95، 97 و 128.

[2] م و ن: في.

[3] يراجع: ص 98.

[4] ق و خا بزيادة: منه، ح بزيادة: فيه.

[5] مقدّمات ابن رشد 1: 210، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1: 218، حلية العلماء 3: 92.

[6] الأمّ 2: 39، حلية العلماء 3: 92، المهذّب للشيرازيّ 1: 158، المجموع 6: 9 و 19، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 11، مغني المحتاج 1: 390، السراج الوهّاج: 124.

[7] المغني 2: 599، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 600، الكافي لابن قدامة 1: 415، الإنصاف 3: 132، حلية العلماء 3: 92.

[8] المبسوط للسرخسيّ 2: 194، بدائع الصنائع 2: 17، الهداية للمرغينانيّ 1: 104، شرح فتح القدير 2:

162، المجموع 6: 19، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 12، تحفة الفقهاء 1: 265، مجمع الأنهر 1: 206.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست