نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 171
الثالث: ليس في العفو شيء كما قلنا في الأنعام[1]، فلو ملك إحدى و عشرين وجبت الزكاة في العشرين لا في
العفو، و تظهر الفائدة مع[2] التلف بمعنى أنّه لو تلف الزائد لم يسقط من الواجب شيء، و قد مضى
الخلاف فيه[3].
الرابع: لو
ملك عشرين دينارا و مرّ عليها نصف الحول فملك أربعة أخرى أكملنا حول النصاب الأوّل
و أخرجنا منه نصف دينار، ثمَّ استؤنف[4] حول العشرين، لحصول
الجبران من الأربعة، و سقط اعتبار النصاب الثاني، أمّا لو ملك في نصف الحول خمسة
دنانير مثلا أخذنا الواجب من العشرين عند إكمال حولها و ابتدئ بحول الزائد من حين
الملك و أخذ منه الواجب.
مسألة: و لا يجب في الذهب
المغشوش و الدراهم المغشوشة زكاة
، إلّا أن
يبلغ ما فيها النصاب. و به قال مالك[5]، و الشافعيّ[6]، و أحمد[7].
و قال أبو
حنيفة: يعتبر الأغلب، فإن كان هو الفضّة وجبت الزكاة، و إن غلب الغشّ كانت كالعروض
تعتبر بالقيمة[8].