نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 388
و لا المالك بلا خلاف، أمّا المالك، فلأنّه أدّى الواجب و هو الدفع
إلى الإمام فيخرج عن العهدة.
و أمّا
الدافع، فلأنّه نائب عن الفقراء أمين لهم، لم يوجد منه تفريط من جهته[1] فلا يضمن.
و لأنّه فعل المأمور به، لأنّ الواجب الدفع إلى من يظهر منه الفقر، إذ الاطّلاع
على الباطن متعذّر فيخرج عن العهدة، و لا نعلم فيه خلافا.
فروع:
الأوّل:
للإمام و النائب له أن يستردّ ما دفعه مع ظهور غناه، شرط حال الدفع ذلك أو لم يشرط[2]، أعلمه
أنّها زكاة أو لم يعلمه، لأنّ الظاهر من حال الإمام أنّه إنّما يفرّق الزكوات
غالبا، فإن وجد المدفوع بعينه استردّه و إلّا استردّ بدله إمّا المثل أو القيمة، و
إن تعذّر ذلك ذهب من مال المساكين.
الثاني: لو
كان الدافع هو المالك، قال الشيخ في المبسوط: لا ضمان عليه[3]. و به قال
الحسن البصريّ[4]، و أبو حنيفة[5].
و قال أبو
يوسف: لا يجزئه[6]. و به قال الثوريّ، و الحسن بن صالح بن حيّ،