responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 388

و لا المالك بلا خلاف، أمّا المالك، فلأنّه أدّى الواجب و هو الدفع إلى الإمام فيخرج عن العهدة.

و أمّا الدافع، فلأنّه نائب عن الفقراء أمين لهم، لم يوجد منه تفريط من جهته [1] فلا يضمن. و لأنّه فعل المأمور به، لأنّ الواجب الدفع إلى من يظهر منه الفقر، إذ الاطّلاع على الباطن متعذّر فيخرج عن العهدة، و لا نعلم فيه خلافا.

فروع:

الأوّل: للإمام و النائب له أن يستردّ ما دفعه مع ظهور غناه، شرط حال الدفع ذلك أو لم يشرط [2]، أعلمه أنّها زكاة أو لم يعلمه، لأنّ الظاهر من حال الإمام أنّه إنّما يفرّق الزكوات غالبا، فإن وجد المدفوع بعينه استردّه و إلّا استردّ بدله إمّا المثل أو القيمة، و إن تعذّر ذلك ذهب من مال المساكين.

الثاني: لو كان الدافع هو المالك، قال الشيخ في المبسوط: لا ضمان عليه [3]. و به قال الحسن البصريّ [4]، و أبو حنيفة [5].

و قال أبو يوسف: لا يجزئه [6]. و به قال الثوريّ، و الحسن بن صالح بن حيّ،


[1] م، ق، ك و خا: جهة.

[2] م، ح و خا: يشترط.

[3] المبسوط 1: 261.

[4] المغني 2: 527، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 714.

[5] المبسوط للسرخسيّ 3: 12، تحفة الفقهاء 1: 305، بدائع الصنائع 2: 50، الهداية للمرغينانيّ 1: 114.

شرح فتح القدير 2: 214، حلية العلماء 3: 170، المغني 2: 527، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 714.

[6] المبسوط للسرخسيّ 3: 12، تحفة الفقهاء 1: 305، بدائع الصنائع 2: 50، الهداية للمرغينانيّ 1: 114، شرح فتح القدير 2: 214، المغني 2: 527، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 715.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست