responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 65

أحمر [1]: أحبّ أن تسأل لي أبا الحسن عليه السلام أنّ لقوم عندي قروضا [2] ليس يطلبونها منّي، أ فعليّ فيها [3] زكاة؟ فقال: «لا تقضي و لا تزكّي؟! زكّ» [4].

و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة، و السنتين، و الثلاث، أو ما شاء اللّه على من الزكاة؟ على المقرض، أو على المستقرض [5]؟ فقال: «على المستقرض [6]، لأنّ له نفعه و عليه زكاته» [7].

فروع:

الأوّل: لو لم يتركه المستقرض بحاله، بل أداره في التجارة استحبّت الزكاة عليه على‌


[1] هشام بن أحمر الكوفيّ، عدّه الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الصادق عليه السلام مضيفا إلى ما في العنوان قوله: روى عن أبي الحسن عليه السلام أيضا، و أخرى من أصحاب الكاظم عليه السلام بقوله: هشام بن الحكم، هشام بن سالم، هشام بن أحمر رووا كلّهم عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال المامقانيّ: و ظاهره كونه إماميّا إلّا أنّ حاله مجهول، و قال السيّد الخوئيّ: روى الكلينيّ في الكافي 1: 486 أنّه هو الذي بعثه أبو الحسن عليه السلام ليشتري أمّ الرضا عليه السلام، ثمَّ قال: دلّت الرواية على اختصاصه بالإمام الكاظم عليه السلام.

رجال الطوسيّ: 330، 362، 363، تنقيح المقال 3: 294، معجم رجال الحديث 19: 327، 328.

[2] في النسخ: قرضا.

[3] أكثر النسخ: منها.

[4] التهذيب 4: 33 الحديث 86، الوسائل 6: 68 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 6.

[5] ش، ص، ف، م و ن: أو المستقرض، مكان: أو على المستقرض.

[6] كثير من النسخ: المقترض.

[7] التهذيب 4: 33 الحديث 84 و فيه: «فعليه زكاته» مكان: «و عليه زكاته»، الوسائل 6: 68 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 5.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست