نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 400
غيرهم.
فروع:
الأوّل:
الأفضل صرفها إلى الأصناف بأسرهم و التشريك بينهم، لأنّ لكلّ واحد منهم قسطا. و
لأنّه يخرج به عن الخلاف.
الثاني:
يجوز تفضيل بعضهم على بعض، لأنّ حرمان بعضهم سائغ، فالتفضيل عليه أولى.
الثالث:
يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه و ما يزيد على غناه. و هو قول علمائنا أجمع، و به
قال أصحاب الرأي[1].
و قال
الثوريّ[2]، و مالك[3]، و الشافعيّ[4]، و أبو
ثور: يعطى قدر ما يغنيه من غير زيادة[5]. و به قال أحمد في
إحدى الروايتين، و في الأخرى: لا يجوز أن يدفع إليه قدر غناه بل دونه[6].
لنا: ما
رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «خير الصدقة ما أبقت غنى»[7].