responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 400

غيرهم.

فروع:

الأوّل: الأفضل صرفها إلى الأصناف بأسرهم و التشريك بينهم، لأنّ لكلّ واحد منهم قسطا. و لأنّه يخرج به عن الخلاف.

الثاني: يجوز تفضيل بعضهم على بعض، لأنّ حرمان بعضهم سائغ، فالتفضيل عليه أولى.

الثالث: يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه و ما يزيد على غناه. و هو قول علمائنا أجمع، و به قال أصحاب الرأي [1].

و قال الثوريّ [2]، و مالك [3]، و الشافعيّ [4]، و أبو ثور: يعطى قدر ما يغنيه من غير زيادة [5]. و به قال أحمد في إحدى الروايتين، و في الأخرى: لا يجوز أن يدفع إليه قدر غناه بل دونه [6].

لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «خير الصدقة ما أبقت غنى» [7].


[1] المبسوط للسرخسيّ 3: 13، بدائع الصنائع 2: 48، الهداية للمرغينانيّ 1: 114، شرح فتح القدير 2: 216، المغني 2: 529.

[2] المغني 2: 529، بداية المجتهد 1: 278.

[3] بداية المجتهد 1: 278، بلغة السالك 1: 234، تفسير القرطبيّ 8: 190، المغني 2: 529.

[4] حلية العلماء 3: 151، المهذّب للشيرازيّ 1: 171، المجموع 6: 193، المغني 2: 529.

[5] المغني 2: 529.

[6] المغني 2: 529، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 700، الكافي لابن قدامة 1: 453، الإنصاف 3: 338.

[7] مسند أحمد 3: 434، كنز العمّال 6: 396 الحديث 16232، المعجم الكبير للطبرانيّ 12: 115 الحديث 12726.


 

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست