responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 122

مسألة: و الحول شرط في الأنعام الثلاث

، و الذهب، و الفضّة. و هو قول أهل العلم كافّة، إلّا ما حكي عن ابن عبّاس، و ابن مسعود أنّهما قالا: إذا استفاد المال زكّاه في الحال، ثمَّ يتكرّر بتكرّر الحول [1].

لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول» [2].

و عن ابن عمر، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «ليس في مال المستفيد زكاة حتّى يحول عليه الحول» [3].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير، و بريد و الفضيل، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا: «كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه حتّى يحول عليه [4] الحول، فإذا حال عليه الحول وجب فيه [5]» [6].

و في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول و لم يحرّكه» [7].

و في الصحيح عن محمّد الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يفيد‌


[1] حلية العلماء 3: 25، المجموع 5: 361، المغني 2: 492، الميزان الكبرى 2: 2، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 104.

[2] سنن ابن ماجه 1: 571 الحديث 1792، سنن الدار قطنيّ 2: 90، الحديث 3، سنن البيهقيّ 4: 103، كنز العمّال 6: 323 الحديث 15861 و ص 331 الحديث 15900.

[3] سنن الدار قطنيّ 2: 90 الحديث 2، سنن البيهقيّ 4: 104، كنز العمّال 6: 323 الحديث 15859.

[4] لا توجد في أكثر النسخ.

[5] بعض النسخ: عليه.

[6] التهذيب 4: 24 الحديث 57 و ص 41 الحديث 103، الاستبصار 2: 22 الحديث 61 و ص 23 الحديث 65، الوسائل 6: 82 الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1. في الجميع: بتفاوت يسير.

[7] التهذيب 4: 35 الحديث 90، الوسائل 6: 49 الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست