نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 122
مسألة: و
الحول شرط في الأنعام الثلاث
، و الذهب،
و الفضّة. و هو قول أهل العلم كافّة، إلّا ما حكي عن ابن عبّاس، و ابن مسعود
أنّهما قالا: إذا استفاد المال زكّاه في الحال، ثمَّ يتكرّر بتكرّر الحول[1].
لنا: ما
رواه الجمهور عن عائشة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «لا زكاة في مال
حتّى يحول عليه الحول»[2].
و عن ابن
عمر، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «ليس في مال المستفيد زكاة حتّى
يحول عليه الحول»[3].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير، و بريد و
الفضيل، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا: «كلّ ما لم يحل عليه
الحول عند ربّه فلا شيء عليه حتّى يحول عليه[4] الحول،
فإذا حال عليه الحول وجب فيه[5]»[6].
و في الصحيح
عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «الزكاة على المال الصامت الذي يحول
عليه الحول و لم يحرّكه»[7].
و في الصحيح
عن محمّد الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يفيد
[1]
حلية العلماء 3: 25، المجموع 5: 361، المغني 2: 492، الميزان الكبرى 2: 2، رحمة
الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 104.
[2] سنن
ابن ماجه 1: 571 الحديث 1792، سنن الدار قطنيّ 2: 90، الحديث 3، سنن البيهقيّ 4:
103، كنز العمّال 6: 323 الحديث 15861 و ص 331 الحديث 15900.
[3] سنن
الدار قطنيّ 2: 90 الحديث 2، سنن البيهقيّ 4: 104، كنز العمّال 6: 323 الحديث
15859.
[6] التهذيب
4: 24 الحديث 57 و ص 41 الحديث 103، الاستبصار 2: 22 الحديث 61 و ص 23 الحديث 65،
الوسائل 6: 82 الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1. في الجميع: بتفاوت يسير.
[7]
التهذيب 4: 35 الحديث 90، الوسائل 6: 49 الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة
الحديث 3.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 122