نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 490
البحث الخامس:
في المستحقّ
و تصرف
الفطرة إلى من يستحقّ زكاة المال، و هم ستّة أصناف: الفقراء، وَ
الْمَسٰاكِينِ، وَ فِي الرِّقٰابِ، وَ الْغٰارِمِينَ، وَ فِي
سَبِيلِ اللّٰهِ، وَ ابْنِ السَّبِيلِ، لأنّها زكاة فتصرف
إلى من يصرف إليه سائر الزكوات.
و لأنّها
صدقة فتدخل تحت قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ
لِلْفُقَرٰاءِ. الآية[1].
مسألة: و لا يجوز صرفها إلى
غير المستحقّ
، كزكاة
المال، فلا تدفع إلى الذمّيّ إجماعا منّا. و به قال الشافعيّ[2]، و أحمد[3]، و مالك[4].
و قال أبو
حنيفة: يجوز أن يعطى منها مع وقوع الاتّفاق على أنّ الحربيّ لا يعطى شيئا[5].