responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 490

البحث الخامس: في المستحقّ

و تصرف الفطرة إلى من يستحقّ زكاة المال، و هم ستّة أصناف: الفقراء، وَ الْمَسٰاكِينِ، وَ فِي الرِّقٰابِ، وَ الْغٰارِمِينَ، وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، وَ ابْنِ السَّبِيلِ، لأنّها زكاة فتصرف إلى من يصرف إليه سائر الزكوات.

و لأنّها صدقة فتدخل تحت قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ. الآية [1].

مسألة: و لا يجوز صرفها إلى غير المستحقّ

، كزكاة المال، فلا تدفع إلى الذمّيّ إجماعا منّا. و به قال الشافعيّ [2]، و أحمد [3]، و مالك [4].

و قال أبو حنيفة: يجوز أن يعطى منها مع وقوع الاتّفاق على أنّ الحربيّ لا يعطى شيئا [5].


[1] التوبة [9] : 60.

[2] حلية العلماء 3: 169، المهذّب للشيرازيّ 1: 175، المجموع 6: 142، مغني المحتاج 3: 113، المغني 2: 710، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 665.

[3] المغني 2: 710، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 665، الكافي لابن قدامة 1: 454، الإنصاف 3: 252، المجموع 6: 142، بداية المجتهد 1: 282.

[4] المدوّنة الكبرى 1: 359، بلغة السالك 1: 239، بداية المجتهد 1: 282، المغني 2: 710، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 665.

[5] بدائع الصنائع 2: 49، الهداية للمرغينانيّ 1: 113، شرح فتح القدير 2: 206، مجمع الأنهر 1: 222، المغني 2: 710، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 665، المجموع 6: 142.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست