فيها زكاة و إن بيع بالمال العظيم؟ فقال [1]: «لا، حتّى يحول عليه الحول» [2].
مسألة: و تستحبّ الزكاة في المساكن و العقارات و الدكاكين
إذا كانت للغلّة تخرج من غلّتها الزكاة، أمّا إذا لم تكن دار غلّة، و لا عقارا متّخذا للأجرة لم تستحبّ الزكاة إجماعا.
و لا تستحبّ أيضا في الأقمشة، و الأثاثات، و الفرش، و الأواني، و الرقيق، و الماشية، عدا ما تقدّم [3].
[2] التهذيب 4: 66 الحديث 181، الوسائل 6: 43 الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 1.
[3] يراجع: ص 37.