نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 67
لأنّ الوصيّة بمجرّدها لا توجب الملك.
فروع:
الأوّل: لو
رجع الواهب في[1] هبته في موضع له الرجوع فيه على ما يأتي، فإن كان قبل
الحول سقطت الزكاة قولا واحدا، و إن كان بعد الحول وجبت الزكاة، و هل يضمنها
الموهوب؟ الأقرب أنّه لا يضمن، لأنّ استحقاق الفقراء جرى مجرى الإتلاف.
الثاني: إذا
باع بخيار له أزيد[2] من الحول فحال الحول في يد المشتري ثمَّ فسخ البائع
فالبحث فيه كما في الهبة المرجوع[3] فيها.
و قال بعض
الشافعيّة: تجب الزكاة على البائع مع تسليم القول بالانتقال[4] إلى
المشتري، لأنّ الفسخ استند[5] إلى العقد بالشرط
المذكور فيه[6]. و الوجه[7] ما قلناه.
الثالث:
الغانمون يملكون أربعة أخماس الغنيمة بالحيازة، فإذا بلغ حصّة الواحد منهم نصابا و
حال عليها الحول وجبت الزكاة، و هل يتوقّف الحول على القسمة؟ الوجه ذلك، لأنّه قبل
القسمة غير متمكّن فلا يكون الشرط موجودا، سواء كانت الغنيمة من جنس واحد أو أجناس
مختلفة.
و قال
الشافعيّ: إنّهم يملكون التملّك، لأنّ الواحد منهم لو أسقط حقّه سقط، و لو ملكوا
العين لم يسقط بالإسقاط، كما لو أسقط حقّه من الميراث، فإذا اختاروا التملّك