responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 67

لأنّ الوصيّة بمجرّدها لا توجب الملك.

فروع:

الأوّل: لو رجع الواهب في [1] هبته في موضع له الرجوع فيه على ما يأتي، فإن كان قبل الحول سقطت الزكاة قولا واحدا، و إن كان بعد الحول وجبت الزكاة، و هل يضمنها الموهوب؟ الأقرب أنّه لا يضمن، لأنّ استحقاق الفقراء جرى مجرى الإتلاف.

الثاني: إذا باع بخيار له أزيد [2] من الحول فحال الحول في يد المشتري ثمَّ فسخ البائع فالبحث فيه كما في الهبة المرجوع [3] فيها.

و قال بعض الشافعيّة: تجب الزكاة على البائع مع تسليم القول بالانتقال [4] إلى المشتري، لأنّ الفسخ استند [5] إلى العقد بالشرط المذكور فيه [6]. و الوجه [7] ما قلناه.

الثالث: الغانمون يملكون أربعة أخماس الغنيمة بالحيازة، فإذا بلغ حصّة الواحد منهم نصابا و حال عليها الحول وجبت الزكاة، و هل يتوقّف الحول على القسمة؟ الوجه ذلك، لأنّه قبل القسمة غير متمكّن فلا يكون الشرط موجودا، سواء كانت الغنيمة من جنس واحد أو أجناس مختلفة.

و قال الشافعيّ: إنّهم يملكون التملّك، لأنّ الواحد منهم لو أسقط حقّه سقط، و لو ملكوا العين لم يسقط بالإسقاط، كما لو أسقط حقّه من الميراث، فإذا اختاروا التملّك‌


[1] م: من.

[2] غ: لا توجد كلمة: «أزيد».

[3] كثير من النسخ: الرجوع.

[4] غ: بانتقالها.

[5] ص: أسند.

[6] لم نعثر على القائل به بالخصوص و الشافعيّة بنوا المسئلة على أنّ المبيع في زمان الخيار ملك للبائع أو للمشتري.

ينظر: المجموع 5: 351.

[7] ك بزيادة: فيه.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست