نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 51
قال: «لا صدقة على الدين، و لا على المال الغائب عنك حتّى يقع في
يديك»[1].
احتجّوا
بأنّه مال مملوك ملكا تامّا، فتجب فيه الزكاة، كما لو نسي عند من أودعه أو حبس أو
أسر دونه[2].
و الجواب:
الملك و إن كان موجودا، إلّا أنّ أثره و فائدته مفقودان، فجرى[3] مجرى مال
المكاتب، و المقيس عليه يمنع ثبوت الحكم فيه.
فروع:
الأوّل: إذا
عاد المغصوب أو الضالّ إلى ربّه، استحبّ له أن يزكّيه لسنة واحدة. ذهب إليه
علماؤنا، و قال مالك: يجب[4].
لنا: أنّ
المقتضي للسقوط في السنين المتقدّمة موجود في السنة فثبت[5] الحكم
كغيرها، و أمّا بيان الاستحباب: فلأنّه برّ، فيدخل تحت قوله تعالى وَ
تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ[6].
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في رجل ماله عنه
غائب لا يقدر على أخذه، قال: «لا زكاة عليه حتّى يخرج، فإذا خرج زكّاه لعام واحد،
و إن[7] كان يدعه متعمّدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ
ما مرّ به من
[1]
التهذيب 4: 31 الحديث 78، الوسائل 6: 62 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة
الحديث 6.
[2] المغني
2: 639، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 445.