responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 51

قال: «لا صدقة على الدين، و لا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك» [1].

احتجّوا بأنّه مال مملوك ملكا تامّا، فتجب فيه الزكاة، كما لو نسي عند من أودعه أو حبس أو أسر دونه [2].

و الجواب: الملك و إن كان موجودا، إلّا أنّ أثره و فائدته مفقودان، فجرى [3] مجرى مال المكاتب، و المقيس عليه يمنع ثبوت الحكم فيه.

فروع:

الأوّل: إذا عاد المغصوب أو الضالّ إلى ربّه، استحبّ له أن يزكّيه لسنة واحدة. ذهب إليه علماؤنا، و قال مالك: يجب [4].

لنا: أنّ المقتضي للسقوط في السنين المتقدّمة موجود في السنة فثبت [5] الحكم كغيرها، و أمّا بيان الاستحباب: فلأنّه برّ، فيدخل تحت قوله تعالى وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ [6].

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه، قال: «لا زكاة عليه حتّى يخرج، فإذا خرج زكّاه لعام واحد، و إن [7] كان يدعه متعمّدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من‌


[1] التهذيب 4: 31 الحديث 78، الوسائل 6: 62 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 6.

[2] المغني 2: 639، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 445.

[3] ح: يجري.

[4] المدوّنة الكبرى 1: 338، مقدّمات ابن رشد 1: 229، بلغة السالك 1: 218- 219، المغني 2: 639، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 445.

[5] ص و ش: فيثبت.

[6] المائدة [5] : 2.

[7] بعض النسخ: فإن، كما في الوسائل.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست