نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 13
لنا: قوله عليه السلام: «ليس في المال حقّ سوى الزكاة»[1]. و قوله عليه السلام:
«لا يحلّ
مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفس منه»[2]. خرج منه ما أجمع
على إخراجه، لخروجه عن كونه مالا له[3]، فيبقى الباقي على
المنع.
احتجّ إسحاق[4] و الشافعيّ[5] بما روي عن
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «في كلّ أربعين من الإبل السائمة بنت لبون، من
أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، و من منعها فإنّا آخذوها[6] و شطر ماله
عزمة من عزمات ربّنا، ليس لآل محمّد فيها شيء»[7].
و الجواب:
اتّفق العلماء على نسخه، فقد روي أنّه كان في ابتداء الإسلام العقوبات في المال
ثمَّ نسخ ذلك[8].
مسألة [مانع الزكاة]
و مانع
الزكاة مانع لفريضة معلومة من فرائض الإسلام، و عقابه عظيم، قال اللّه تعالى[9] وَ
وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ- الَّذِينَ لٰا يُؤْتُونَ
الزَّكٰاةَ[10].
و قال تعالى:
[1]
سنن الدار قطنيّ 3: 26 الحديث 91، سنن ابن ماجه 1: 570 الحديث 1789، سنن البيهقيّ
4: 84، كنز العمّال 6: 323 الحديث 15856.
[2] مسند
أحمد 5: 72، مجمع الزوائد 3: 265 و ج 4: 172، كنز العمّال 1: 92 الحديث 397.