responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 13

لنا: قوله عليه السلام: «ليس في المال حقّ سوى الزكاة» [1]. و قوله عليه السلام:

«لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفس منه» [2]. خرج منه ما أجمع على إخراجه، لخروجه عن كونه مالا له [3]، فيبقى الباقي على المنع.

احتجّ إسحاق [4] و الشافعيّ [5] بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «في كلّ أربعين من الإبل السائمة بنت لبون، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، و من منعها فإنّا آخذوها [6] و شطر ماله عزمة من عزمات ربّنا، ليس لآل محمّد فيها شي‌ء» [7].

و الجواب: اتّفق العلماء على نسخه، فقد روي أنّه كان في ابتداء الإسلام العقوبات في المال ثمَّ نسخ ذلك [8].

مسألة [مانع الزكاة]

و مانع الزكاة مانع لفريضة معلومة من فرائض الإسلام، و عقابه عظيم، قال اللّه تعالى [9] وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ- الَّذِينَ لٰا يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ [10].

و قال تعالى:


[1] سنن الدار قطنيّ 3: 26 الحديث 91، سنن ابن ماجه 1: 570 الحديث 1789، سنن البيهقيّ 4: 84، كنز العمّال 6: 323 الحديث 15856.

[2] مسند أحمد 5: 72، مجمع الزوائد 3: 265 و ج 4: 172، كنز العمّال 1: 92 الحديث 397.

[3] ش، ف، غ و م: لا توجد كلمة «له».

[4] المغني 2: 434، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 668، نيل الأوطار 4: 179.

[5] المهذّب للشيرازيّ 1: 141، المجموع 5: 334.

[6] ف و غ: فأنا آخذها.

[7] سنن أبي داود 2: 101 الحديث 1575، سنن النسائيّ 5: 15 و 25، مسند أحمد 5: 2 و 4، سنن الدارميّ 1:

396، سنن البيهقيّ 4: 105 و 116، المستدرك للحاكم 1: 398، سبل السلام 2: 126 الحديث 6. في الجميع:

«منها شي‌ء» مكان: «فيها شي‌ء».

[8] سنن البيهقيّ 4: 105، المهذّب للشيرازيّ 1: 141، المغني 2: 435، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 668، نيل الأوطار 4: 180.

[9] ش: إنّ اللّه تعالى يقول.

[10] فصّلت [41] : 6 و 7.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست