responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 391

و الثاني: إن كان من المالك أعاد قولا واحدا، و إن كان من الإمام فقولان [1].

لنا: أنّ الواجب الدفع إلى من يظهر منه الاستحقاق، و التطلّع على الأمور الباطنة غير مأخوذ عليه و لا واجب فلا يضمن، لعدم التفريط مع الاجتهاد.

و يؤيّده: حديث عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام [2].

احتجّ المخالف بأنّه دفعه إلى غير المستحقّ فيضمن، كالدين إذا دفع [3] إلى غير مالكه.

و لأنّ الفقر [4] يخفى، لقوله تعالى يَحْسَبُهُمُ الْجٰاهِلُ أَغْنِيٰاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ [5] بخلاف ما ذكر، فإنّ الكفر و الفسوق و القرابة و الاتّصال بالرسول صلّى اللّه عليه و آله [6] لا يخفى مع الطلب و الاجتهاد [7].

و الجواب عن الأوّل: أنّ مستحقّ الدين متعيّن، فلا يوقع إلّا مع اليقين [8].

و عن الثاني: أنّ الخفاء و الظهور مشترك في ذلك كلّه، كيف و الاعتقاد من الأمور الباطنة و الفسوق قد يخفى خصوصا من المتظاهر بالعدالة؟

مسألة: الفقراء، و المساكين، و العاملون، و المؤلّفة

يعطون عطاء مطلقا مقطوعا [9] به لا يراعى ما يفعلون بالصدقة بلا خلاف، لأنّ الآية تدلّ [10] على استحقاقهم بلام التمليك من غير شرط.


[1] حلية العلماء 3: 170، المهذّب للشيرازيّ 1: 175، المجموع 6: 230.

[2] التهذيب 4: 102 الحديث 290، الوسائل 6: 147 الباب 2 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1.

[3] بعض النسخ: دفعه.

[4] ف و غ: الفقير.

[5] البقرة [2] : 273.

[6] ف، ص، م، ن و ق: عليه السلام، مكان: صلّى اللّه عليه و آله.

[7] المغني 2: 527، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 714، الكافي لابن قدامة 1: 458.

[8] ح، ق و ش: التعيّن، خا: التعيين.

[9] ح، ق و خا: متطوّعا.

[10] أكثر النسخ: دلّت.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست