نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 391
و الثاني: إن كان من المالك أعاد قولا واحدا، و إن كان من الإمام
فقولان[1].
لنا: أنّ
الواجب الدفع إلى من يظهر منه الاستحقاق، و التطلّع على الأمور الباطنة غير مأخوذ
عليه و لا واجب فلا يضمن، لعدم التفريط مع الاجتهاد.
و يؤيّده:
حديث عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام[2].
احتجّ
المخالف بأنّه دفعه إلى غير المستحقّ فيضمن، كالدين إذا دفع[3] إلى غير
مالكه.
و لأنّ
الفقر[4] يخفى، لقوله تعالى يَحْسَبُهُمُ
الْجٰاهِلُ أَغْنِيٰاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ[5] بخلاف ما
ذكر، فإنّ الكفر و الفسوق و القرابة و الاتّصال بالرسول صلّى اللّه عليه و آله[6] لا يخفى مع
الطلب و الاجتهاد[7].
و الجواب عن
الأوّل: أنّ مستحقّ الدين متعيّن، فلا يوقع إلّا مع اليقين[8].
و عن
الثاني: أنّ الخفاء و الظهور مشترك في ذلك كلّه، كيف و الاعتقاد من الأمور الباطنة
و الفسوق قد يخفى خصوصا من المتظاهر بالعدالة؟
مسألة: الفقراء، و
المساكين، و العاملون، و المؤلّفة
يعطون عطاء
مطلقا مقطوعا[9] به لا يراعى ما يفعلون بالصدقة بلا خلاف، لأنّ الآية
تدلّ[10] على استحقاقهم بلام التمليك من غير شرط.