responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 524

و الذمّيّ أيضا يجب عليه الخمس، عملا بالعموم على تقدير الملك، خلافا للشافعيّ حيث لم يوجب عليه الخمس، لأنّه لا يساوي المسلمين في الغنيمة و لا يسهم [1] له [2].

السادس: المعادن تملك بملك الأرض، لأنّها من أجزائها فهي كالتراب. و يجوز بيع تراب المعدن بغير جنسه إذا كان ممّا يجري فيه الرّبا، و إن لم يكن، جاز بيعه مطلقا، و الخمس لأربابه، فإذا باعه جميعه فالخمس عليه كالزكاة، فقد روى الجمهور عن أبي الحارث المزنيّ [3] أنّه اشترى تراب معدن بمائة شاة متبع فاستخرج منه ثمن ألف شاة، فقال له البائع:

ردّ عليّ البيع، فقال: لا أفعل، فقال: لآتينّ عليّا فلأثينّ [4] بك، فأتى عليّ بن أبي طالب عليه السلام فقال: إنّ أبا الحارث أصاب معدنا، فأتاه عليّ عليه السلام فقال: «أين الركاز الذي أصبت؟» قال: ما أصبت ركازا إنّما أصابه هذا فاشتريته منه بمائة شاة متبع، فقال له عليّ عليه السلام: «ما أرى الخمس إلّا عليك» [5].

إذا ثبت هذا، فالواجب خمس المعدن لا خمس الثمن، لأنّ الخمس تعلّق بعين المعدن لا بقيمته.

الصنف الثالث: الركاز

و هو الكنز، مشتقّ من ركز [6] يركز إذا خفي، و منه الركز و هو: الصوت الخفيّ، و المقصود هنا المال المدفون في الأرض، و يجب الخمس فيه بلا خلاف بين أهل العلم كافّة،


[1] ش: سهم.

[2] حلية العلماء 3: 111، المهذّب للشيرازيّ 1: 162، المجموع 6: 76، 91- 102، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 101، مغني المحتاج 1: 395.

[3] كذا عنونه في المغني لابن قدامة و لكن عنونه ابن الأثير في النهاية و أبو عبيد في كتابه الأموال بعنوان:

حارث بن أبي الحرث الأزديّ. لم نعثر على ترجمته في كتب الرجال.

[4] بعض النسخ: فلأستعين. قال في النهاية: فلأثينّ، أي: لأشينّ. النهاية لابن الأثير 1: 24.

[5] المغني 2: 621، الأموال لأبي عبيد: 335 الحديث 873، النهاية لابن الأثير 1: 24.

[6] بعض النسخ: ركز به.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست