نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 524
و الذمّيّ أيضا يجب عليه الخمس، عملا بالعموم على تقدير الملك، خلافا
للشافعيّ حيث لم يوجب عليه الخمس، لأنّه لا يساوي المسلمين في الغنيمة و لا يسهم[1] له[2].
السادس:
المعادن تملك بملك الأرض، لأنّها من أجزائها فهي كالتراب. و يجوز بيع تراب المعدن
بغير جنسه إذا كان ممّا يجري فيه الرّبا، و إن لم يكن، جاز بيعه مطلقا، و الخمس
لأربابه، فإذا باعه جميعه فالخمس عليه كالزكاة، فقد روى الجمهور عن أبي الحارث
المزنيّ[3] أنّه اشترى تراب معدن بمائة شاة متبع فاستخرج منه ثمن
ألف شاة، فقال له البائع:
ردّ عليّ
البيع، فقال: لا أفعل، فقال: لآتينّ عليّا فلأثينّ[4] بك، فأتى
عليّ بن أبي طالب عليه السلام فقال: إنّ أبا الحارث أصاب معدنا، فأتاه عليّ عليه
السلام فقال: «أين الركاز الذي أصبت؟» قال: ما أصبت ركازا إنّما أصابه هذا
فاشتريته منه بمائة شاة متبع، فقال له عليّ عليه السلام: «ما أرى الخمس إلّا عليك»[5].
إذا ثبت
هذا، فالواجب خمس المعدن لا خمس الثمن، لأنّ الخمس تعلّق بعين المعدن لا بقيمته.
الصنف الثالث: الركاز
و هو الكنز،
مشتقّ من ركز[6] يركز إذا خفي، و منه الركز و هو: الصوت الخفيّ، و
المقصود هنا المال المدفون في الأرض، و يجب الخمس فيه بلا خلاف بين أهل العلم
كافّة،