responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 163

و قال مالك: تجب الزكاة و إن نقص شيئا يسيرا كالحبّة و الحبّتين [1].

لنا: قوله عليه السلام: «ليس عليك في الذهب شي‌ء حتّى يبلغ عشرين مثقالا» [2].

احتجّ مالك بأنّها تؤخذ أخذ الوازنة فأشبهت الوازنة [3]. و هو ضعيف، لأنّها إذا أخذت أخذ الوازنة لا تدلّ على وجوب الزكاة، كما أنّ أربعة أوسق من البرنيّ [4] خير من خمسة من أردأ الدقل [5]، و لا تجب هناك و تجب هنا.

الرابع: لو اختلفت الموازين فنقص النصاب في بعضها دون بعض بما جرت العادة به وجبت الزكاة، أمّا لو تساوت الموازين في النقيصة لم تجب، لما تقدّم [6].

مسألة: و لا زكاة في الفضّة حتّى تبلغ مائتي درهم

ففيها خمسة دراهم، و قد أجمع المسلمون على ذلك.

روى الجمهور عن أبي سعيد الخدريّ أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» [7]. و الأوقيّة بالحجاز أربعون درهما.

و عن عليّ عليه السلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: هاتوا ربع العشور من كلّ أربعين درهما درهما، و ليس عليكم شي‌ء حتّى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغتها ففيها‌


[1] الموطّأ 1: 246، شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2: 97- 98، بلغة السالك 1: 218، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1: 218، المجموع 6: 7، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 7.

[2] سنن أبي داود 2: 100 الحديث 1573، سنن البيهقيّ 4: 137- 138.

[3] شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2: 98، الموطّأ 1: 247.

[4] البرنيّ: نوع من أجود التمر. المصباح المنير 1: 45.

[5] الدقل- بفتحتين-: أردأ التمر. المصباح المنير 1: 197.

[6] يراجع: ص 162.

[7] صحيح البخاريّ 2: 143 و 147، صحيح مسلم 2: 674 الحديث 979، سنن أبي داود 2: 94 الحديث 1558، سنن الترمذيّ 3: 22 الحديث 626، سنن ابن ماجه 1: 571 الحديث 1793، سنن النسائيّ 5: 36، الموطّأ 1: 244 الحديث 2، سنن الدارميّ 1: 384، سنن البيهقيّ 4: 120 و 134.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست