نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 163
و قال مالك: تجب الزكاة و إن نقص شيئا يسيرا كالحبّة و الحبّتين[1].
لنا: قوله
عليه السلام: «ليس عليك في الذهب شيء حتّى يبلغ عشرين مثقالا»[2].
احتجّ مالك
بأنّها تؤخذ أخذ الوازنة فأشبهت الوازنة[3]. و هو ضعيف، لأنّها
إذا أخذت أخذ الوازنة لا تدلّ على وجوب الزكاة، كما أنّ أربعة أوسق من البرنيّ[4] خير من
خمسة من أردأ الدقل[5]، و لا تجب هناك و تجب هنا.
الرابع: لو
اختلفت الموازين فنقص النصاب في بعضها دون بعض بما جرت العادة به وجبت الزكاة،
أمّا لو تساوت الموازين في النقيصة لم تجب، لما تقدّم[6].
مسألة: و لا زكاة في الفضّة
حتّى تبلغ مائتي درهم
ففيها خمسة
دراهم، و قد أجمع المسلمون على ذلك.
روى الجمهور
عن أبي سعيد الخدريّ أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «ليس فيما دون خمس
أواق من الورق صدقة»[7]. و الأوقيّة بالحجاز أربعون درهما.
و عن عليّ
عليه السلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: هاتوا ربع العشور من كلّ
أربعين درهما درهما، و ليس عليكم شيء حتّى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغتها ففيها
[1]
الموطّأ 1: 246، شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك 2: 97- 98، بلغة السالك 1: 218،
الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1: 218، المجموع 6: 7، فتح العزيز بهامش المجموع
6: 7.
[2] سنن
أبي داود 2: 100 الحديث 1573، سنن البيهقيّ 4: 137- 138.
[3] شرح
الزرقانيّ على موطّإ مالك 2: 98، الموطّأ 1: 247.
[4]
البرنيّ: نوع من أجود التمر. المصباح المنير 1: 45.
[7] صحيح
البخاريّ 2: 143 و 147، صحيح مسلم 2: 674 الحديث 979، سنن أبي داود 2: 94 الحديث
1558، سنن الترمذيّ 3: 22 الحديث 626، سنن ابن ماجه 1: 571 الحديث 1793، سنن
النسائيّ 5: 36، الموطّأ 1: 244 الحديث 2، سنن الدارميّ 1: 384، سنن البيهقيّ 4:
120 و 134.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 163