responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 385

قوله أنّه غير مكتسب.

و قال الشافعيّ: يطالب بالبيّنة، لإمكانها [1].

مسألة: و لو ادّعى العبد الكتابة

، فإن أقام بيّنة أو علم صدقه فلا بحث، و إن لم يقم بيّنة و لم يعلم صدقه، فإن كذّبه السيّد لم يقبل قوله إلّا بالبيّنة، لأنّ الأصل عدم الكتابة و بقاء رقّيّته [2]، و إن صدّقه السيّد قبل قوله، لأنّ إقرار السيّد هاهنا في حقّه، فكان مقبولا.

و قال الشافعيّ: لا يقبل، لجواز التواطؤ لأخذ الزكاة [3]. و الأقرب الأوّل، لأنّ هذا الدفع يقع [4] مراعى في حقّ السيّد، فإن أعتق العبد و إلّا طولب بالردّ.

قال الشيخ: الأولى: الأوّل فيمن عرف أنّ له عبدا، و الثاني أحوط فيمن لا يعرف ذلك من حاله [5].

و لو لم يعلم حال السيّد من تصديق أو تكذيب، فالأقرب القبول، عملا بالعدالة الثابتة بالأصالة للمسلم.

و قال الشافعيّ: لا يقبل إلّا بالبيّنة، لإمكانها [6].

مسألة: الغارمون قسمان:

أحدهما: غارم لمصلحة ذات البين، و أمره ظاهر مشهور، لأنّه يتحمّل حمالة ظاهرة، فهذا يعطى من الصدقات.

و الثاني: غارم لمصلحة نفسه، فإن أقام البيّنة بأنّ عليه دينا قبلت، و كذا إن علم صدقه، و إن لم يحصل أحدهما، فإن صدّقه المدين، فالوجه القبول، عملا بالعدالة كما قلنا في‌


[1] حلية العلماء 3: 152، المهذّب للشيرازيّ 1: 171، المجموع 6: 195، مغني المحتاج 3: 113.

[2] ح و ق: رقبته.

[3] حلية العلماء 3: 158، المهذّب للشيرازيّ 1: 172، المجموع 6: 203، مغني المحتاج 3: 114.

[4] ق، م، ن و خا: نفع.

[5] المبسوط 1: 253.

[6] حلية العلماء 3: 158، المهذّب للشيرازيّ 1: 172، المجموع 6: 203، مغني المحتاج 3: 114.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست