، فإن أقام بيّنة
أو علم صدقه فلا بحث، و إن لم يقم بيّنة و لم يعلم صدقه، فإن كذّبه السيّد لم يقبل
قوله إلّا بالبيّنة، لأنّ الأصل عدم الكتابة و بقاء رقّيّته[2]، و إن
صدّقه السيّد قبل قوله، لأنّ إقرار السيّد هاهنا في حقّه، فكان مقبولا.
و قال
الشافعيّ: لا يقبل، لجواز التواطؤ لأخذ الزكاة[3]. و الأقرب
الأوّل، لأنّ هذا الدفع يقع[4] مراعى في حقّ
السيّد، فإن أعتق العبد و إلّا طولب بالردّ.
قال الشيخ:
الأولى: الأوّل فيمن عرف أنّ له عبدا، و الثاني أحوط فيمن لا يعرف ذلك من حاله[5].
و لو لم
يعلم حال السيّد من تصديق أو تكذيب، فالأقرب القبول، عملا بالعدالة الثابتة
بالأصالة للمسلم.
و قال
الشافعيّ: لا يقبل إلّا بالبيّنة، لإمكانها[6].
مسألة: الغارمون قسمان:
أحدهما:
غارم لمصلحة ذات البين، و أمره ظاهر مشهور، لأنّه يتحمّل حمالة ظاهرة، فهذا يعطى
من الصدقات.
و الثاني:
غارم لمصلحة نفسه، فإن أقام البيّنة بأنّ عليه دينا قبلت، و كذا إن علم صدقه، و إن
لم يحصل أحدهما، فإن صدّقه المدين، فالوجه القبول، عملا بالعدالة كما قلنا في