مسألة: و لا يملك المستحقّ
الزكاة إلّا مع القبض من المالك
أو نائبه،
إذ للمالك التخيير في الدفع إلى من شاء، فلو مات الفقير لم يكن لوارثه المطالبة
بها، و كذا زكاة المال.
و مال
الغنيمة يملكه الغانمون بالحيازة، و يستقرّ بالقسمة، فلو بلغ نصيبه نصابا لم يجر
في الحول- على ما تقدّم- إلّا بعد القبض، لعدم تمكّنه منه، و لا يجب باعتباره زكاة
الفطر[2].