responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 348

الصدقات ليكفّر عنهم» [1].

و هذا يدلّ على إعطائهم ما يشترون به الكفّارة و إن لم يكن عتقا.

و قيل: إنّه يعطى من سهم الغارمين، لأنّ القصد إبراء الذمّة ممّا تعلّق [2] بها و ثبت [3] في العهدة. و يمكن أن يعطى من سهم الرقاب، لأنّ القصد إعتاق الرقبة [4].

مسألة: قال أصحابنا: إذا لم يوجد مستحقّ

جاز أن يشترى العبد بمال الزكاة و يعتق و إن لم يكن تحت ضرّ و شدّة، لأنّه أحد مصارف الزكاة، فإذا فقد غيره من أربابها تعيّن هو كغيره من الأصناف.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيد [5] فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال: «نعم، لا بأس بذلك» قلت: فإنّه لمّا أن أعتق و صار حرّا اتّجر و احترف فأصاب مالا ثمَّ مات و ليس له وارث، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: «يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقّون الزكاة، لأنّه إنّما اشتري بمالهم» [6].

مسألة: و يجوز الصرف إلى السيّد بإذن المكاتب

و إلى المكاتب بإذن السيّد و بغير إذنه. و لا يعطى المكاتب من سهم الرقاب إلّا إذا لم يكن معه ما يؤدّيه في كتابته، و هل يعطى قبل حلول [7] النجم؟ فيه تردّد ينشأ من عدم الحاجة إليه حينئذ، و من كونه‌


[1] تفسير القمّيّ 1: 299.

[2] ش، ك، خا، ق و ح: يتعلّق.

[3] م، ق، ح، ش و خا: و يثبت.

[4] ينظر: المعتبر 2: 574.

[5] جملة: «فيمن يزيد» توجد في ح فقط. في الوسائل: «فيمن يريده» كما في الكافي.

[6] التهذيب 4: 100 الحديث 281، الوسائل 6: 203 الباب 43 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2.

[7] خا، ق و ح: حول.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست