و هذا يدلّ
على إعطائهم ما يشترون به الكفّارة و إن لم يكن عتقا.
و قيل: إنّه
يعطى من سهم الغارمين، لأنّ القصد إبراء الذمّة ممّا تعلّق[2] بها و ثبت[3] في العهدة.
و يمكن أن يعطى من سهم الرقاب، لأنّ القصد إعتاق الرقبة[4].
مسألة: قال أصحابنا: إذا لم
يوجد مستحقّ
جاز أن
يشترى العبد بمال الزكاة و يعتق و إن لم يكن تحت ضرّ و شدّة، لأنّه أحد مصارف
الزكاة، فإذا فقد غيره من أربابها تعيّن هو كغيره من الأصناف.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أخرج
زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن
يزيد[5] فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه،
هل يجوز ذلك؟ قال: «نعم، لا بأس بذلك» قلت: فإنّه لمّا أن أعتق و صار حرّا اتّجر و
احترف فأصاب مالا ثمَّ مات و ليس له وارث، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال:
«يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقّون الزكاة، لأنّه إنّما اشتري بمالهم»[6].
مسألة: و يجوز الصرف إلى
السيّد بإذن المكاتب
و إلى
المكاتب بإذن السيّد و بغير إذنه. و لا يعطى المكاتب من سهم الرقاب إلّا إذا لم
يكن معه ما يؤدّيه في كتابته، و هل يعطى قبل حلول[7] النجم؟ فيه
تردّد ينشأ من عدم الحاجة إليه حينئذ، و من كونه