responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 577

بأمر الإمام [1] فغنموا، كان للإمام الخمس» [2].

احتجّ الشافعيّ [3] بعموم قوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ [4] الآية، و هو يتناول المأذون فيه و غيره.

احتجّ أبو حنيفة بأنّه اكتساب مباح من غير جهاد، فكان كالاحتطاب و الاحتشاش [5].

و احتجّ أحمد على ثالث أقواله بأنّهم عصاة بالفعل فلا يكون ذريعة إلى الفائدة و التملّك الشرعيّ [6].

و الجواب عن الأوّل: أنّه غير دالّ على المطلوب، إذ الآية تدلّ على إخراج الخمس في الغنيمة، لا على المالك و إن كان قول الشافعيّ فيه قوّة [7].

و عن الثاني: بالمنع من المساواة، لأنّه منهيّ عنه إلّا بإذنه عليه السلام.

و عن الثالث: بالتسليم، فإنّه دالّ على المطلوب.

مسألة: و يحرم التصرّف فيما يخصّ الإمام حال ظهوره إلّا بإذن [8] منه

، لقوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ [9].


[1] م، ن، ق و خا: بأمر الآمر، غ و ف: إذا غزونا من الكفر، مكان: إذا غزوا بأمر الإمام.

[2] التهذيب 4: 135 الحديث 378، الوسائل 6: 369 الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 16.

[3] المغني 10: 522، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 457، المبسوط للسرخسيّ 10: 74.

[4] الأنفال [8] : 41.

[5] المبسوط للسرخسيّ 10: 74، بدائع الصنائع 7: 118، المغني 10: 522، الشرح الكبير بهامش المغني 10:

458.

[6] المغني 10: 523، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 458.

[7] بعض النسخ: قويّا.

[8] بعض النسخ: بالإذن.

[9] النساء [4] : 29.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست