بأمر الإمام [1] فغنموا، كان للإمام الخمس» [2].
احتجّ الشافعيّ [3] بعموم قوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ [4] الآية، و هو يتناول المأذون فيه و غيره.
احتجّ أبو حنيفة بأنّه اكتساب مباح من غير جهاد، فكان كالاحتطاب و الاحتشاش [5].
و احتجّ أحمد على ثالث أقواله بأنّهم عصاة بالفعل فلا يكون ذريعة إلى الفائدة و التملّك الشرعيّ [6].
و الجواب عن الأوّل: أنّه غير دالّ على المطلوب، إذ الآية تدلّ على إخراج الخمس في الغنيمة، لا على المالك و إن كان قول الشافعيّ فيه قوّة [7].
و عن الثاني: بالمنع من المساواة، لأنّه منهيّ عنه إلّا بإذنه عليه السلام.
و عن الثالث: بالتسليم، فإنّه دالّ على المطلوب.
مسألة: و يحرم التصرّف فيما يخصّ الإمام حال ظهوره إلّا بإذن [8] منه
، لقوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ [9].
[2] التهذيب 4: 135 الحديث 378، الوسائل 6: 369 الباب 1 من أبواب الأنفال الحديث 16.
[3] المغني 10: 522، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 457، المبسوط للسرخسيّ 10: 74.
[4] الأنفال [8] : 41.
[5] المبسوط للسرخسيّ 10: 74، بدائع الصنائع 7: 118، المغني 10: 522، الشرح الكبير بهامش المغني 10:
458.
[6] المغني 10: 523، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 458.
[7] بعض النسخ: قويّا.
[8] بعض النسخ: بالإذن.
[9] النساء [4] : 29.