نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 494
و يؤيّده: ما رواه السكونيّ[1] قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنّي ربّما قسّمت الشيء بين
أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال: «أعطهم على الهجرة في الدين و الفقه و الفضل[2]»[3].
مسألة: و يجوز للمالك أن
يفرّقها بنفسه
بغير خلاف
بين العلماء كافّة، أمّا عندنا فظاهر، و أمّا عند المخالف، فلأنّها من الأموال
الباطنة.
و يستحبّ
صرفها إلى الإمام أو من نصبه، لأنّه الحاكم و هو أعرف بمواقعها. و لما رواه الشيخ
عن أبي عليّ بن راشد، قال: سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: «للإمام»[4].
و لو تعذّر
ذلك صرفت إلى الفقيه المأمون من فقهاء الإماميّة فإنّهم أبصر بمواقعها و أعرف
بالمستحقّ. و لأنّ فيه إبراء للذمّة، و تنزيها للغرض فيكون أولى.
مسألة: و يجوز أن يعطى صاحب
الخادم و الدار و الفرس من الفطرة
و زكاة
المال و لا يكلّف بيع ذلك و لا بعضه، للحاجة إليها، فجرى مجرى الثوب و غيره ممّا
يضطرّ إليه.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن عمر بن أذينة، عن غير واحد، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما
السلام أنّهما سئلا عن الرجل له دار و خادم و عبد، يقبل الزكاة؟ فقالا:
[1]
السكونيّ: عبد اللّه بن عجلان الأحمر السكونيّ قد وقع في طريق الصدوق، و عدّه
الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السلام، و قد أورد الكشّيّ روايات
تدلّ على مدحه، و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و قال: أوردنا في
كتابنا الكبير روايات عن الكشّيّ تقتضي مدحه و الثناء عليه. و يطلق السكونيّ على
إسماعيل بن أبي زياد، و قد مرّت ترجمته في الجزء الأوّل: 242.
رجال
الطوسيّ: 127 و 265، رجال الكشّيّ: 242، 243، رجال العلّامة: 108.