نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 338
و عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الزكاة لمن يصلح
أن يأخذها؟
قال: «هي
تحلّ للذين وصف اللّه تعالى في كتابه لِلْفُقَرٰاءِ وَ
الْمَسٰاكِينِ[1] إلى آخرها.
و لأنّه لو
استحقّها على سبيل الأجرة لافتقر إلى تقدير العمل أو المدّة و تعيين الأجرة، و ذلك
منفيّ إجماعا، لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام بعده لم
يعيّنوا شيئا من ذلك. و لأنّه لو كان أجرة لما منع منها الهاشميّ.
احتجّ أبو
حنيفة بأنّه لا يعطي إلّا مع العمل، و لو فرّقها المالك أو الإمام لم يكن له نصيب.
و لأنّه يأخذها مع الغنى، و الصدقة لا تحلّ لغنيّ[2].
و الجواب:
كونهم لا يأخذون إلّا مع العمل لا ينافي استحقاقهم منها، و نحن ندفعها إليهم على
وجه استحقاقهم لها بشرط العمل، لا أنّها عوض عن عملهم، لعدم اعتبار التقدير، و
إعطاؤه لا ينافي غناه، لأنّه يأخذها باعتبار عمله لا باعتبار فقره، كما يعطى ابن
السبيل مع غنائه في بلده.
و يدخل في
العاملين: الكاتب، و القسّام، و الحاسب، و الحافظ، و العريف. أمّا الإمام و القاضي
و نائب الإمام، فلا.
الصنف الرابع:
الْمُؤَلَّفَة قُلُوبُهُمْ
و استحقاقهم
للسهم ثابت بالنصّ و الإجماع، و الْمُؤَلَّفَة قُلُوبُهُمْ: هم الذين
يستمالون إلى الجهاد و يتألّفون بإسهامهم من الصدقة.
و أجمع
علماؤنا على أنّ من المشركين قوما مؤلّفة يستمالون بالزكاة لمعاونة المسلمين في
جهاد غيرهم من المشركين أيضا.
و هل هاهنا
مؤلّفة غيرهم من المسلمين؟ قال الشيخ في المبسوط: و لا يعرف
[1]
التهذيب 4: 48 الحديث 127، الوسائل 6: 164 الباب 12 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث
3.