responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 338

و عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها؟

قال: «هي تحلّ للذين وصف اللّه تعالى في كتابه لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ [1] إلى آخرها.

و لأنّه لو استحقّها على سبيل الأجرة لافتقر إلى تقدير العمل أو المدّة و تعيين الأجرة، و ذلك منفيّ إجماعا، لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام بعده لم يعيّنوا شيئا من ذلك. و لأنّه لو كان أجرة لما منع منها الهاشميّ.

احتجّ أبو حنيفة بأنّه لا يعطي إلّا مع العمل، و لو فرّقها المالك أو الإمام لم يكن له نصيب. و لأنّه يأخذها مع الغنى، و الصدقة لا تحلّ لغنيّ [2].

و الجواب: كونهم لا يأخذون إلّا مع العمل لا ينافي استحقاقهم منها، و نحن ندفعها إليهم على وجه استحقاقهم لها بشرط العمل، لا أنّها عوض عن عملهم، لعدم اعتبار التقدير، و إعطاؤه لا ينافي غناه، لأنّه يأخذها باعتبار عمله لا باعتبار فقره، كما يعطى ابن السبيل مع غنائه في بلده.

و يدخل في العاملين: الكاتب، و القسّام، و الحاسب، و الحافظ، و العريف. أمّا الإمام و القاضي و نائب الإمام، فلا.

الصنف الرابع: الْمُؤَلَّفَة قُلُوبُهُمْ

و استحقاقهم للسهم ثابت بالنصّ و الإجماع، و الْمُؤَلَّفَة قُلُوبُهُمْ: هم الذين يستمالون إلى الجهاد و يتألّفون بإسهامهم من الصدقة.

و أجمع علماؤنا على أنّ من المشركين قوما مؤلّفة يستمالون بالزكاة لمعاونة المسلمين في جهاد غيرهم من المشركين أيضا.

و هل هاهنا مؤلّفة غيرهم من المسلمين؟ قال الشيخ في المبسوط: و لا يعرف‌


[1] التهذيب 4: 48 الحديث 127، الوسائل 6: 164 الباب 12 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 3.

[2] المبسوط للسرخسيّ 3: 9، تحفة الفقهاء 1: 299، بدائع الصنائع 2: 44.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست