responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 405

مسلم يدلّ على وجوب الضمان مع التلف و ليس [1] موضع النزاع.

فروع:

الأوّل: إذا قلنا: بجواز النقل كان مكروها، و الأولى صرفها إلى فقراء بلدها دفعا للخلاف.

الثاني: لو نقلها مع وجود المستحقّ ضمن إجماعا، لأنّ المستحقّ موجود و الدفع ممكن، فالعدول إلى الغير يقتضي وجوب الضمان.

و يؤيّده: رواية محمّد بن مسلم [2]، و ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها، فضاعت، فقال: «ليس على الرسول و لا على المؤدّي ضمان» قلت: فإن لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيّرت أ يضمنها؟ قال:

«لا، و لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن من حين أخّرها» [3].

الثالث: لو قلنا بتحريم النقل فنقلها أجزأته إذا وصلت إلى الفقراء. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول أكثر أهل العلم [4]، و للشافعيّ قولان [5]، و عن [6] أحمد روايتان [7].

لنا: أنّه دفع المال إلى مستحقّه فيخرج عن العهدة، كما لو فرّقها في بلدها.

احتجّ المخالف بأنّه دفع إلى غير من أمر بالدفع إليه، فأشبه ما لو دفعها إلى غير‌


[1] ش: و ليس هو.

[2] التهذيب 4: 47 الحديث 125، الوسائل 6: 198 الباب 39 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1.

[3] التهذيب 4: 48 الحديث 126، الوسائل 6: 198 الباب 39 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2.

[4] المغني 2: 531، الهداية للمرغينانيّ 1: 115، بلغة السالك 1: 235.

[5] حلية العلماء 3: 163، المهذّب للشيرازيّ 1: 173، المجموع 6: 221، مغني المحتاج 3: 118.

[6] ش، م و ن: و عند.

[7] المغني 2: 531، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 676، الكافي لابن قدامة 1: 444، الإنصاف 3: 201.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست