نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 405
مسلم يدلّ على وجوب الضمان مع التلف و ليس[1] موضع النزاع.
فروع:
الأوّل: إذا
قلنا: بجواز النقل كان مكروها، و الأولى صرفها إلى فقراء بلدها دفعا للخلاف.
الثاني: لو
نقلها مع وجود المستحقّ ضمن إجماعا، لأنّ المستحقّ موجود و الدفع ممكن، فالعدول
إلى الغير يقتضي وجوب الضمان.
و يؤيّده:
رواية محمّد بن مسلم[2]، و ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها، فضاعت،
فقال: «ليس على الرسول و لا على المؤدّي ضمان» قلت: فإن لم يجد لها أهلا ففسدت و
تغيّرت أ يضمنها؟ قال:
«لا، و لكن
إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن من حين أخّرها»[3].
الثالث: لو
قلنا بتحريم النقل فنقلها أجزأته إذا وصلت إلى الفقراء. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و
هو قول أكثر أهل العلم[4]، و للشافعيّ قولان[5]، و عن[6] أحمد
روايتان[7].
لنا: أنّه
دفع المال إلى مستحقّه فيخرج عن العهدة، كما لو فرّقها في بلدها.
احتجّ
المخالف بأنّه دفع إلى غير من أمر بالدفع إليه، فأشبه ما لو دفعها إلى غير