الشافعيّ [1].
و الرابع: ما يجده في أرض دار الحرب فهو لواجده، سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا، و يخرج منه الخمس.
و قال أبو حنيفة: إن كان في موات دار الحرب فهو غنيمة لواجده لا يخمّس [2].
و قال الشافعيّ: إن لم يكن عليه أثر الإسلام فهو ركاز، و إن كان عليه أثره مثل آية من القرآن أو اسم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، كان لقطة يجب تعريفها.
و إن كان عليه اسم أحد ملوك الشرك أو صور أو صلبان [3]، فهو ركاز، و إن لم يكن مطبوعا و لا أثر عليه فالأقرب أنّه ركاز، و حكى أبو حامد عنه أنّه لقطة [4].
لنا: أنّه وجده في دار الحرب فكان غنيمة كالظاهر و يجب فيه الخمس، إمّا لعموم آية الغنائم، أو لعموم كونه ركازا.
فروع:
الأوّل: لو وجد الكنز في أرض مملوكة لحربيّ معيّن، كان ركازا و فيه الخمس. و به قال أبو يوسف، و أبو ثور [5].
[2] المبسوط للسرخسيّ 2: 215، تحفة الفقهاء 1: 329، بدائع الصنائع 2: 66، الهداية للمرغينانيّ 1: 109، شرح فتح القدير 2: 184، مجمع الأنهر 1: 213، حلية العلماء 3: 115.
[3] ح: صليب.
[4] حلية العلماء 3: 115- 117، المهذّب للشيرازيّ 1: 169، المجموع 6: 97، 98، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 98 و 105، مغني المحتاج 1: 396، السراج الوهّاج: 126.
[5] حلية العلماء 3: 115، مجمع الأنهر 1: 213.