responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 528

الشافعيّ [1].

و الرابع: ما يجده في أرض دار الحرب فهو لواجده، سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا، و يخرج منه الخمس.

و قال أبو حنيفة: إن كان في موات دار الحرب فهو غنيمة لواجده لا يخمّس [2].

و قال الشافعيّ: إن لم يكن عليه أثر الإسلام فهو ركاز، و إن كان عليه أثره مثل آية من القرآن أو اسم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، كان لقطة يجب تعريفها.

و إن كان عليه اسم أحد ملوك الشرك أو صور أو صلبان [3]، فهو ركاز، و إن لم يكن مطبوعا و لا أثر عليه فالأقرب أنّه ركاز، و حكى أبو حامد عنه أنّه لقطة [4].

لنا: أنّه وجده في دار الحرب فكان غنيمة كالظاهر و يجب فيه الخمس، إمّا لعموم آية الغنائم، أو لعموم كونه ركازا.

فروع:

الأوّل: لو وجد الكنز في أرض مملوكة لحربيّ معيّن، كان ركازا و فيه الخمس. و به قال أبو يوسف، و أبو ثور [5].


[1] الأمّ 2: 44، المهذّب للشيرازيّ 1: 162، المجموع 6: 92، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 107، مغني المحتاج 1: 396، السراج الوهّاج: 126.

[2] المبسوط للسرخسيّ 2: 215، تحفة الفقهاء 1: 329، بدائع الصنائع 2: 66، الهداية للمرغينانيّ 1: 109، شرح فتح القدير 2: 184، مجمع الأنهر 1: 213، حلية العلماء 3: 115.

[3] ح: صليب.

[4] حلية العلماء 3: 115- 117، المهذّب للشيرازيّ 1: 169، المجموع 6: 97، 98، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 98 و 105، مغني المحتاج 1: 396، السراج الوهّاج: 126.

[5] حلية العلماء 3: 115، مجمع الأنهر 1: 213.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست