responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 377

فيختصّ هو عليه السلام بتحريم المندوبة.

احتجّ [1] المجوّزون بأنّه عليه السلام كان يقترض و يقبل الهديّة، و كلّ ذلك صدقة، لقوله عليه السلام: «كلّ معروف صدقة» [2]. و فيه نظر، لأنّ المراد بالصدقة المحرّمة ما يدفع من المال إلى المحاويج على سبيل سدّ الخلّة و مساعدة الضعيف طلبا للأجر، لا ما جرت العادة بفعله على سبيل التودّد كالهديّة و القرض، و لهذا لا يقال للسلطان إذا قبل هديّة بعض رعيّته: إنّه تصدّق منه.

مسألة: و قد أجمع علماء الإسلام على تحريم الزكاة على من ولده عبد المطّلب

و هم الآن بنو أبي طالب من العلويّين و الجعفريّين و العقيليّين و بنو العبّاس و بنو الحارث و بنو أبي لهب، لقوله عليه السلام: «إنّ الصدقة لا تحلّ لي و لا لكم يا بني عبد المطّلب» [3].

و قوله عليه السلام: «إنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطّلب» [4].

و قول الصادق عليه السلام: «إنّ الصدقة لا تحلّ لولد العبّاس و لا لنظرائهم من بني هاشم» [5].

لا نعرف خلافا في تحريم الزكاة على هؤلاء و استحقاقهم للخمس، و قد وقع الخلاف في بني المطّلب و هو عمّ عبد المطّلب، فقال المفيد من علمائنا في الرسالة العزّيّة: إنّهم يدخلون‌


[1] المعتبر 2: 585، و لقول أحمد ينظر: المغني 2: 521.

[2] صحيح البخاريّ 8: 13، صحيح مسلم 2: 697 الحديث 1005، سنن أبي داود 4: 287 الحديث 4947، سنن الترمذيّ 4: 347 الحديث 1970، مسند أحمد 3: 344.

[3] لم يرد بهذا اللفظ إلّا من طريق الخاصّة، ينظر: الكافي 4: 58 الحديث 1، التهذيب 4: 58 الحديث 154، الوسائل 6: 185 الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1. و من طريق العامّة ينظر: كنز العمّال 6: 458 الحديث 16533 بهذا المضمون.

[4] بهذا اللفظ ينظر: التهذيب 4: 58 الحديث 155، الوسائل 6: 186 الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2، و بهذا المضمون ينظر: سنن البيهقيّ 7: 30.

[5] التهذيب 4: 59 الحديث 158، الاستبصار 2: 35 الحديث 109، الوسائل 6: 186 الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست