نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 377
فيختصّ هو عليه السلام بتحريم المندوبة.
احتجّ[1] المجوّزون
بأنّه عليه السلام كان يقترض و يقبل الهديّة، و كلّ ذلك صدقة، لقوله عليه السلام:
«كلّ معروف صدقة»[2]. و فيه نظر، لأنّ المراد بالصدقة المحرّمة ما يدفع من
المال إلى المحاويج على سبيل سدّ الخلّة و مساعدة الضعيف طلبا للأجر، لا ما جرت
العادة بفعله على سبيل التودّد كالهديّة و القرض، و لهذا لا يقال للسلطان إذا قبل
هديّة بعض رعيّته: إنّه تصدّق منه.
مسألة: و قد أجمع علماء
الإسلام على تحريم الزكاة على من ولده عبد المطّلب
و هم الآن
بنو أبي طالب من العلويّين و الجعفريّين و العقيليّين و بنو العبّاس و بنو الحارث
و بنو أبي لهب، لقوله عليه السلام: «إنّ الصدقة لا تحلّ لي و لا لكم يا بني عبد
المطّلب»[3].
و قوله عليه
السلام: «إنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطّلب»[4].
و قول
الصادق عليه السلام: «إنّ الصدقة لا تحلّ لولد العبّاس و لا لنظرائهم من بني هاشم»[5].
لا نعرف
خلافا في تحريم الزكاة على هؤلاء و استحقاقهم للخمس، و قد وقع الخلاف في بني
المطّلب و هو عمّ عبد المطّلب، فقال المفيد من علمائنا في الرسالة العزّيّة: إنّهم
يدخلون
[1]
المعتبر 2: 585، و لقول أحمد ينظر: المغني 2: 521.
[2] صحيح
البخاريّ 8: 13، صحيح مسلم 2: 697 الحديث 1005، سنن أبي داود 4: 287 الحديث 4947،
سنن الترمذيّ 4: 347 الحديث 1970، مسند أحمد 3: 344.
[3] لم يرد
بهذا اللفظ إلّا من طريق الخاصّة، ينظر: الكافي 4: 58 الحديث 1، التهذيب 4: 58
الحديث 154، الوسائل 6: 185 الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1. و من
طريق العامّة ينظر: كنز العمّال 6: 458 الحديث 16533 بهذا المضمون.
[4] بهذا
اللفظ ينظر: التهذيب 4: 58 الحديث 155، الوسائل 6: 186 الباب 29 من أبواب
المستحقّين للزكاة الحديث 2، و بهذا المضمون ينظر: سنن البيهقيّ 7: 30.
[5]
التهذيب 4: 59 الحديث 158، الاستبصار 2: 35 الحديث 109، الوسائل 6: 186 الباب 29
من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 3.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 377