نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 451
و الجواب: كفّارة القتل عقوبة تتعلّق بفعل الجميع كما تتعلّق بفعل
البعض، بخلاف زكاة الفطرة، فإنّها طهرة تحصل بالصاع الواحد، فتجب بالحصص، كماء
الغسل من الجنابة لو احتاج المشترك إليه.
الثالث:
يجوز أن يتّفق الشركاء في جنس المخرج و أن [يختلفوا][1]، لأنّ
الواجب صاع من أحد الأقوات.
مسألة: و لا يجب أن يخرج عن
الجنين
. ذهب إليه
علماؤنا أجمع، و هو قول علماء الأمصار.
و في رواية
عن أحمد وجوب الإخراج عنه[2]. و هو قول عثمان[3].
لنا: قوله
عليه السلام: «ممّن تمونون»[4]. و هو في بطن أمّه
لا يصدق عليه هذا الوصف، فلا يتعلّق به الفرض، عملا بالأصل.
و لأنّ
التّخصيص بالوصف يدلّ ظاهرا على نفي الحكم عمّا عداه.
و لأنّ
الفطرة طهرة، و هي غير متحقّقة في الجنين في بطن أمّه.
و لأنّه غير
متيقّن الحياة، فلا يتعلّق الوجوب به و لا بوليّه.
احتجّ أحمد
بأنّه يوصى له و يرث[5]، فتتعلّق به الزكاة، كالمولود[6].