responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 451

و الجواب: كفّارة القتل عقوبة تتعلّق بفعل الجميع كما تتعلّق بفعل البعض، بخلاف زكاة الفطرة، فإنّها طهرة تحصل بالصاع الواحد، فتجب بالحصص، كماء الغسل من الجنابة لو احتاج المشترك إليه.

الثالث: يجوز أن يتّفق الشركاء في جنس المخرج و أن [يختلفوا] [1]، لأنّ الواجب صاع من أحد الأقوات.

مسألة: و لا يجب أن يخرج عن الجنين

. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول علماء الأمصار.

و في رواية عن أحمد وجوب الإخراج عنه [2]. و هو قول عثمان [3].

لنا: قوله عليه السلام: «ممّن تمونون» [4]. و هو في بطن أمّه لا يصدق عليه هذا الوصف، فلا يتعلّق به الفرض، عملا بالأصل.

و لأنّ التّخصيص بالوصف يدلّ ظاهرا على نفي الحكم عمّا عداه.

و لأنّ الفطرة طهرة، و هي غير متحقّقة في الجنين في بطن أمّه.

و لأنّه غير متيقّن الحياة، فلا يتعلّق الوجوب به و لا بوليّه.

احتجّ أحمد بأنّه يوصى له و يرث [5]، فتتعلّق به الزكاة، كالمولود [6].


[1] في النسخ: يختلفا، و مقتضي السياق ما أثبتناه.

[2] المغني 2: 713، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 652، الإنصاف 3: 168. قال في الجميع بوجوب الإخراج.

و في الكافي لابن قدامة 1: 429، زاد المستقنع: 26، و المجموع 6: 139 و نيل الأوطار 4: 251 و فتح الباري 3:

288 قال باستحباب الإخراج.

[3] المغني 2: 713، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 652، المجموع 6: 139، المحلّى 6: 132، الكافي لابن قدامة 1: 429، عمدة القارئ 9: 110.

[4] سنن الدار قطنيّ 2: 140، 141 الحديث 11 و 12، سنن البيهقيّ 4: 161. و أورده ابنا قدامة في المغني 2:

684 و الشرح الكبير بهامش المغني 2: 649.

[5] غ، ف و ش: و يورث.

[6] المغني 2: 713، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 652.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست