responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 77

أبي ذرّ [1]، و هو أولى بالعمل، على أنّا نقول بموجبة، فإنّا نثبت الصدقة على جهة الاستحباب.

و عن الرابع: أنّه لم ينقل كلام من رسول اللّه [2] صلّى اللّه عليه و آله [3]، فلعلّه توهّم ما ليس بأمر أمرا. و لعلّه أمره على جهة الاستحباب.

و بالجملة فالاستدلال [4] به لا يخلو عن وهن، على أنّه محمول على الأجناس التسعة، فإنّ الزكاة تجب فيها و إن كانت معدّة للتجارة.

و عن الخامس: أنّ أمر عمر ليس بحجّة، على أنّه قد خالفه ابن عبّاس و أنكر الوجوب [5]، و أبو ذرّ و هما من علماء الصحابة [6].

فروع:

الأوّل: الزكاة و إن لم تكن واجبة هنا فإنّها مستحبّة، و لا نعلم فيه خلافا، و يدلّ عليه الأحاديث المتقدّمة [7].

الثاني: إنّما تستحبّ الزكاة إذا طلب برأس المال أو بزائد على ما يأتي في الشروط.

الثالث: روي استحباب الزكاة عن سنة واحدة لو مضى على المال سنون لم يصب [8] رأس ماله فيها [9].


[1] التهذيب 4: 70 الحديث 192، الاستبصار 2: 9 الحديث 27، الوسائل 6: 48 الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 1.

[2] م، غ، ف و ن: كلام الرسول، ش، ق، و متن ح: كلام إلى رسول اللّه.

[3] ف و ص: عليه السلام.

[4] خا، ح و ق: فإنّ الاستدلال.

[5] سنن البيهقيّ 4: 147، المجموع 6: 47.

[6] التهذيب 4: 70 الحديث 192، الاستبصار 2: 9 الحديث 27، الوسائل 6: 49 الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 2.

[7] يراجع: ص 73- 75.

[8] خا و ق: ثمَّ يصب، ح: ثمَّ يصيب، ش: و لم يعيّن.

[9] التهذيب 4: 69 الحديث 189، الاستبصار 2: 11 الحديث 32، الوسائل 6: 47 الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 9.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست