أبي ذرّ [1]، و هو أولى بالعمل، على أنّا نقول بموجبة، فإنّا نثبت الصدقة على جهة الاستحباب.
و عن الرابع: أنّه لم ينقل كلام من رسول اللّه [2] صلّى اللّه عليه و آله [3]، فلعلّه توهّم ما ليس بأمر أمرا. و لعلّه أمره على جهة الاستحباب.
و بالجملة فالاستدلال [4] به لا يخلو عن وهن، على أنّه محمول على الأجناس التسعة، فإنّ الزكاة تجب فيها و إن كانت معدّة للتجارة.
و عن الخامس: أنّ أمر عمر ليس بحجّة، على أنّه قد خالفه ابن عبّاس و أنكر الوجوب [5]، و أبو ذرّ و هما من علماء الصحابة [6].
فروع:
الأوّل: الزكاة و إن لم تكن واجبة هنا فإنّها مستحبّة، و لا نعلم فيه خلافا، و يدلّ عليه الأحاديث المتقدّمة [7].
الثاني: إنّما تستحبّ الزكاة إذا طلب برأس المال أو بزائد على ما يأتي في الشروط.
الثالث: روي استحباب الزكاة عن سنة واحدة لو مضى على المال سنون لم يصب [8] رأس ماله فيها [9].
[2] م، غ، ف و ن: كلام الرسول، ش، ق، و متن ح: كلام إلى رسول اللّه.
[3] ف و ص: عليه السلام.
[4] خا، ح و ق: فإنّ الاستدلال.
[5] سنن البيهقيّ 4: 147، المجموع 6: 47.
[6] التهذيب 4: 70 الحديث 192، الاستبصار 2: 9 الحديث 27، الوسائل 6: 49 الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 2.
[7] يراجع: ص 73- 75.
[8] خا و ق: ثمَّ يصب، ح: ثمَّ يصيب، ش: و لم يعيّن.
[9] التهذيب 4: 69 الحديث 189، الاستبصار 2: 11 الحديث 32، الوسائل 6: 47 الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 9.