responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 164

خمسة، فما [1] زاد فبحسابه» [2].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال:

«ليس في الفضّة زكاة حتّى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فإذا زادت فعلى حساب [3] ذلك في كلّ أربعين درهما درهم، و ليس في الكسور شي‌ء» [4].

و في الصحيح عن زرارة، عن الباقر عليه السلام: «و في الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم [5]، و ليس فيما دون المائتين شي‌ء، فإذا زادت تسعة و ثلاثين على المائتين فليس فيها شي‌ء حتّى تبلغ الأربعين، و ليس في شي‌ء من الكسور شي‌ء حتّى تبلغ الأربعين» [6].

فروع:

الأوّل: الدراهم في بدأ [7] الإسلام كانت على صنفين: بغليّة- و هي السود [8]- و طبريّة، و كانت السود كلّ درهم منها ثمانية دوانيق، و الطبريّة أربعة دوانيق، فجمعا في الإسلام و جعلا درهمين متساويين، وزن كلّ درهم ستّة دوانيق، فصار وزن كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب، و كلّ درهم نصف مثقال و خمسه، و هو الدرهم الذي قدّر به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله المقادير الشرعيّة في نصاب الزكاة، و القطع، و مقدار الديات، و الجزية و غير ذلك.


[1] كثير من النسخ: و ما.

[2] سنن أبي داود 2: 99- 100 الحديث 1572، سنن البيهقيّ 4: 135 و 138، سنن الدار قطنيّ 2: 92 الحديث 3.

[3] بعض النسخ: فبحساب.

[4] التهذيب 4: 12 الحديث 30، الوسائل 6: 97 الباب 2 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 8.

[5] كثير من النسخ: الدراهم.

[6] التهذيب 4: 7 الحديث 15، الوسائل 6: 97 الباب 2 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 6.

[7] أكثر النسخ: بدو.

[8] ش و م: السواد.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست