و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال:
«ليس في
الفضّة زكاة حتّى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فإذا
زادت فعلى حساب[3] ذلك في كلّ أربعين درهما درهم، و ليس في الكسور شيء»[4].
و في الصحيح
عن زرارة، عن الباقر عليه السلام: «و في الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم[5]، و ليس
فيما دون المائتين شيء، فإذا زادت تسعة و ثلاثين على المائتين فليس فيها شيء
حتّى تبلغ الأربعين، و ليس في شيء من الكسور شيء حتّى تبلغ الأربعين»[6].
فروع:
الأوّل:
الدراهم في بدأ[7] الإسلام كانت على صنفين: بغليّة- و هي السود[8]- و طبريّة،
و كانت السود كلّ درهم منها ثمانية دوانيق، و الطبريّة أربعة دوانيق، فجمعا في
الإسلام و جعلا درهمين متساويين، وزن كلّ درهم ستّة دوانيق، فصار وزن كلّ عشرة
دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب، و كلّ درهم نصف مثقال و خمسه، و هو الدرهم الذي
قدّر به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله المقادير الشرعيّة في نصاب الزكاة، و القطع،
و مقدار الديات، و الجزية و غير ذلك.