responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 559

و الجواب: بالمنع من ذلك، فلعلّه قسّم من الخمس قسط الأصناف الأخر الباقية.

مسألة: قد بيّنّا [1] أنّ سهم اللّه و سهم رسول اللّه للرسول

عليه السلام، يصنع به في حياته ما شاء من الغنائم في الحرب- و هي الأموال المأخوذة بالغلبة و القهر و القتال- و غير الحرب من أنواع الفوائد. و من الفي‌ء- و هو المال المأخوذ بغير إيجاف خيل و لا ركاب- كالمال الذي انجلوا عنه خوفا، أو بذلوه ليكفّوا المسلمين عن قتالهم، و كالجزية و الخراج و غير ذلك. و بعد وفاته عليه السلام يرجع عندنا إلى الإمام القائم مقامه في مصالح المسلمين.

و قال الشافعيّ: ينتقل سهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى المصالح، كبناء القناطر، و عمارة المساجد، و أهل العلم و القضاة، و أشباه ذلك [2].

و قال أبو حنيفة: يسقط بموته عليه السلام [3].

لنا: أنّه حقّ له عليه السلام جعل له باعتبار ولايته على المسلمين ليصرف بعضه في محاويجهم و بعضه في مصالحهم، فينتقل إلى المتولّي بالنصّ من قبله عليه السلام.

و يؤيّده: ما تقدّم من الأحاديث المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام [4]. و لأنّه سهم له من الخمس فيكون باقيا بعد موته، و لا يسقط كسائر السهام.

مسألة: و سهم ذي القربى عندنا للإمام بعد الرسول

صلّى اللّه عليه و آله [5]،


[1] يراجع: ص 554.

[2] الأمّ 4: 147، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 149، حلية العلماء 7: 688، المجموع 19: 369، مغني المحتاج 3: 93، السراج الوهّاج: 351، الميزان الكبرى 2: 182، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2: 180، التفسير الكبير 15: 165، تفسير القرطبيّ 8: 10.

[3] أحكام القرآن للجصّاص 4: 245، المبسوط للسرخسيّ 10: 9، تحفة الفقهاء 3: 303، بدائع الصنائع 7:

125، الهداية للمرغينانيّ 2: 148، شرح فتح القدير 5: 247، مجمع الأنهر 1: 648، المغني 7: 301، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 486، التفسير الكبير 15: 165، تفسير القرطبيّ 8: 11.

[4] يراجع: ص 555، 556.

[5] أكثر النسخ: عليه السلام، مكان: صلّى اللّه عليه و آله.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست