نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 559
و الجواب: بالمنع من ذلك، فلعلّه قسّم من الخمس قسط الأصناف الأخر
الباقية.
مسألة: قد بيّنّا[1] أنّ سهم اللّه و سهم رسول
اللّه للرسول
عليه
السلام، يصنع به في حياته ما شاء من الغنائم في الحرب- و هي الأموال المأخوذة
بالغلبة و القهر و القتال- و غير الحرب من أنواع الفوائد. و من الفيء- و هو المال
المأخوذ بغير إيجاف خيل و لا ركاب- كالمال الذي انجلوا عنه خوفا، أو بذلوه ليكفّوا
المسلمين عن قتالهم، و كالجزية و الخراج و غير ذلك. و بعد وفاته عليه السلام يرجع
عندنا إلى الإمام القائم مقامه في مصالح المسلمين.
و قال
الشافعيّ: ينتقل سهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى المصالح، كبناء
القناطر، و عمارة المساجد، و أهل العلم و القضاة، و أشباه ذلك[2].
لنا: أنّه
حقّ له عليه السلام جعل له باعتبار ولايته على المسلمين ليصرف بعضه في محاويجهم و
بعضه في مصالحهم، فينتقل إلى المتولّي بالنصّ من قبله عليه السلام.
و يؤيّده:
ما تقدّم من الأحاديث المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام[4]. و لأنّه
سهم له من الخمس فيكون باقيا بعد موته، و لا يسقط كسائر السهام.