نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 95
تخيّر في إخراج أيّهما[1] شاء مع الجبران، فله إخراج بنات اللبون و حقّة و استعادة[2] الجبران الشرعيّ، و إخراج ثلاث حقاق و
ابنة لبون و دفع الجبران الشرعيّ. و هل له دفع حقّة و ثلاث بنات لبون مع الجبران
لكلّ واحدة؟ فيه إشكال ينشأ من جواز ذلك مع كلّ واحدة بانفرادها[3]، و من كون الفرض موجودا فلا يعدل إلى
الجبران الشرعيّ، و الأخير أصحّ.
التاسع: لو
كان الفرضان معدومين أو معيبين و إبله صحاح، فإن اشترى أحد الفرضين خرج عن العهدة،
و كذا لو دفع القيمة. و لو دفع الأعلى بسنّ[4]، أو الأنزل بها مع
الجبران الشرعيّ جاز، فإن شاء أخرج أربع جذعات و استرجع ثماني شياه أو ثمانين
درهما، و إن شاء دفع خمس بنات مخاض و معها عشر شياه أو مائة درهم، لأنّ له الخيرة
في الصعود و النزول.
و لو أراد
الصعود من بنات اللبون إلى الجذع و استعادة جبرانين شرعيّين، أو النزول من الحقاق
إلى بنات المخاض و دفع الجبرانين الشرعيّين لم يكن له ذلك، أمّا على قول المقتصرين
في الجبران على الدرجة الواحدة فظاهر، و أمّا على قول[5] المسوّغين
للتعدّي عن[6] الواحدة فلأنّ بنات اللبون الخمس منصوص عليهنّ في هذا
الباب، فلا ينزل إليهنّ[7] بجبران، و كذلك الحقاق، فالفرض يستقلّ
بجبران واحد فلا حاجة إلى الجبرانين، و الخيار في الصعود و النزول هاهنا إلى ربّ المال
لا إلى الساعي، لما تقدّم.