responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 95

تخيّر في إخراج أيّهما [1] شاء مع الجبران، فله إخراج بنات اللبون و حقّة و استعادة [2] الجبران الشرعيّ، و إخراج ثلاث حقاق و ابنة لبون و دفع الجبران الشرعيّ. و هل له دفع حقّة و ثلاث بنات لبون مع الجبران لكلّ واحدة؟ فيه إشكال ينشأ من جواز ذلك مع كلّ واحدة بانفرادها [3]، و من كون الفرض موجودا فلا يعدل إلى الجبران الشرعيّ، و الأخير أصحّ.

التاسع: لو كان الفرضان معدومين أو معيبين و إبله صحاح، فإن اشترى أحد الفرضين خرج عن العهدة، و كذا لو دفع القيمة. و لو دفع الأعلى بسنّ [4]، أو الأنزل بها مع الجبران الشرعيّ جاز، فإن شاء أخرج أربع جذعات و استرجع ثماني شياه أو ثمانين درهما، و إن شاء دفع خمس بنات مخاض و معها عشر شياه أو مائة درهم، لأنّ له الخيرة في الصعود و النزول.

و لو أراد الصعود من بنات اللبون إلى الجذع و استعادة جبرانين شرعيّين، أو النزول من الحقاق إلى بنات المخاض و دفع الجبرانين الشرعيّين لم يكن له ذلك، أمّا على قول المقتصرين في الجبران على الدرجة الواحدة فظاهر، و أمّا على قول [5] المسوّغين للتعدّي عن [6] الواحدة فلأنّ بنات اللبون الخمس منصوص عليهنّ في هذا الباب، فلا ينزل إليهنّ [7] بجبران، و كذلك الحقاق، فالفرض يستقلّ بجبران واحد فلا حاجة إلى الجبرانين، و الخيار في الصعود و النزول هاهنا إلى ربّ المال لا إلى الساعي، لما تقدّم.

مسألة: و لا تجب الزكاة فيما دون خمس من الإبل

، و لا في ما بين النصب من‌


[1] ش: أيّتهما.

[2] خا و ح: و استفادة.

[3] ح: مع انفرادها.

[4] بعض النسخ: بالسنّ.

[5] لا توجد في أكثر النسخ.

[6] م، ن، ش و ك: على.

[7] هامش ف و هامش ن: عنهنّ.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست