نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 336
التاسع: لا يشترط الزمانة في استحقاق الفقراء، و لا التعفّف عن
السؤال- و به قال الشافعيّ في الجديد[1]- لأنّه بدونهما محتاج، فيدخل تحت العموم.
العاشر:
الزوجة الفقيرة إذا كان زوجها موسرا، فإن كان ينفق عليها لم يجز له دفع صدقته
إليها إجماعا، لأنّها ذات كفاية بنفقته، فأشبهت صاحب العقار إذا كانت أجرته تكفيه.
و لو لم ينفق عليها جاز لها أخذ الصدقة من غيره، لأنّها فقيرة و نفقة الزوج مصروفة
عنها، فأشبهت ما لو تعطّلت منفعة العقار.
و هل يجوز
لها مع الإنفاق أخذ الصدقة من غيره؟ الوجه: عدم الجواز، لأنّ نفقتها كالعوض،
فأشبهت أجرة العقار.
الحادي عشر:
الولد إذا كان مكتفيا بنفقة أبيه، أو الأب المكتفي بنفقة الولد هل يجوز له أخذ
الزكاة؟ أمّا منه فلا إجماعا، لما يأتي. و لأنّه يدفع بذلك وجوب الإنفاق عليه، و
أمّا من غيره، فالأقرب عندي الجواز، لأنّه فقير.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن الأوّل عليه
السلام، قال: سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مئونته، أ يأخذ من
الزكاة فيتوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه؟ فقال:
و هم جباة
الصدقات، و لا خلاف في استحقاقهم لقوله تعالى وَ
الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا[3] و إنّما يستحقّ
الصدقة إذا عمل. و لو أخلّ بالجباية لم يستحقّ شيئا، كما لو دفعها المالك إلى