responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 336

التاسع: لا يشترط الزمانة في استحقاق الفقراء، و لا التعفّف عن السؤال- و به قال الشافعيّ في الجديد [1]- لأنّه بدونهما محتاج، فيدخل تحت العموم.

العاشر: الزوجة الفقيرة إذا كان زوجها موسرا، فإن كان ينفق عليها لم يجز له دفع صدقته إليها إجماعا، لأنّها ذات كفاية بنفقته، فأشبهت صاحب العقار إذا كانت أجرته تكفيه. و لو لم ينفق عليها جاز لها أخذ الصدقة من غيره، لأنّها فقيرة و نفقة الزوج مصروفة عنها، فأشبهت ما لو تعطّلت منفعة العقار.

و هل يجوز لها مع الإنفاق أخذ الصدقة من غيره؟ الوجه: عدم الجواز، لأنّ نفقتها كالعوض، فأشبهت أجرة العقار.

الحادي عشر: الولد إذا كان مكتفيا بنفقة أبيه، أو الأب المكتفي بنفقة الولد هل يجوز له أخذ الزكاة؟ أمّا منه فلا إجماعا، لما يأتي. و لأنّه يدفع بذلك وجوب الإنفاق عليه، و أمّا من غيره، فالأقرب عندي الجواز، لأنّه فقير.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مئونته، أ يأخذ من الزكاة فيتوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه؟ فقال:

«لا بأس» [2]. و فيه إشكال.

الصنف الثالث: العاملون على الزكاة

و هم جباة الصدقات، و لا خلاف في استحقاقهم لقوله تعالى وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا [3] و إنّما يستحقّ الصدقة إذا عمل. و لو أخلّ بالجباية لم يستحقّ شيئا، كما لو دفعها المالك إلى‌


[1] الأمّ 2: 71، المجموع 6: 191، مغني المحتاج 3: 107، السراج الوهّاج: 355.

[2] التهذيب 4: 108 الحديث 310، الوسائل 6: 163 الباب 11 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1.

[3] التوبة [9] : 60.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست