و احتجّ أبو
حنيفة بأنّ زكاة التجارة أحظّ للمساكين، لأنّها تجب فيما زاد بالحساب[6].
و لقائل أن
يقول: على الأولى: لا نسلّم وقوع الإجماع هنا[7]، و في غير
هذه الصورة لا يفيد القوّة، على أنّ القائل بالوجوب موجب كما يوجب زكاة المال، فلا
رجحان عنده.
و على
الثانية: باحتمال أولويّة ما يثبت[8] في القيمة.
و على
الثالثة: بالمنع من مراعاة الأحظّ للفقراء، فإنّ الزكاة مواساة و عفو المال فلا
تكون سببا لإضرار المالك و لا موجبا للتحكّم[9] في ماله.
فروع:
الأوّل: لو
كانت قيمة الأربعين دون النصاب فحال الحول على النقصان وجبت زكاة