responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 269

و قال في القديم: يزكّيها زكاة التجارة [1]. و به قال أبو حنيفة [2]، و الثوريّ [3]، و أحمد [4].

احتجّ الشيخ بأنّ زكاة العين أقوى، للإجماع على وجوبها و وقوع الخلاف هنا.

و لأنّها تتعلّق بالعين فتكون أولى [5].

و احتجّ أبو حنيفة بأنّ زكاة التجارة أحظّ للمساكين، لأنّها تجب فيما زاد بالحساب [6].

و لقائل أن يقول: على الأولى: لا نسلّم وقوع الإجماع هنا [7]، و في غير هذه الصورة لا يفيد القوّة، على أنّ القائل بالوجوب موجب كما يوجب زكاة المال، فلا رجحان عنده.

و على الثانية: باحتمال أولويّة ما يثبت [8] في القيمة.

و على الثالثة: بالمنع من مراعاة الأحظّ للفقراء، فإنّ الزكاة مواساة و عفو المال فلا تكون سببا لإضرار المالك و لا موجبا للتحكّم [9] في ماله.

فروع:

الأوّل: لو كانت قيمة الأربعين دون النصاب فحال الحول على النقصان وجبت زكاة‌


[1] الأمّ 2: 48، حلية العلماء 3: 100، المهذّب للشيرازيّ 1: 160، المجموع 6: 50، مغني المحتاج 1: 400.

[2] المبسوط للسرخسيّ 2: 170، بدائع الصنائع 2: 30، حلية العلماء 3: 100، المغني 2: 627، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 638.

[3] المغني 2: 627، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 638.

[4] المغني 2: 627، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 638، الكافي لابن قدامة 1: 426، الإنصاف 3: 157.

[5] الخلاف 1: 347 مسألة- 119.

[6] المبسوط للسرخسيّ 2: 170، المغني 2: 627، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 638.

[7] بعض النسخ: منها.

[8] ح: سلف، خا و ق: يتلف.

[9] كثير من النسخ: للحكم.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست