responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 310

و آل محمّد، و إنّ مولى القوم من أنفسهم» [1].

و الجواب: المنع هاهنا للكراهية. و بالجملة: العمل بعموم الآية أولى.

مسألة: و الإمام مخيّر إن شاء استأجر الساعي

بأجرة معلومة مدّة معلومة، و إن شاء جعل له جعالة على عمله إذا وفّى العمل دفع إليه العوض، فإذا عمل العمل و استحقّ العوض فإن قصر النصيب عنه تمّم له من بقيّة السهام، لعموم الآية. و هو أحد قولي الشافعيّ.

و في الآخر: من بيت المال، لأنّه من المصالح، و إن فضل دفع الباقي إلى أهل الزكاة [2].

و لو قيل: إنّ ذلك ليس بلازم، لأنّ اللّه تعالى جعل له نصيبا، كان حسنا.

و يؤيّده: ما رواه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قلت: ما يعطى المصدّق؟ قال:

«ما يرى الإمام و لا يقدّر له شي‌ء» [3].

مسألة: قال الشيخ: و يجب على الإمام أن يبعث ساعيا في كلّ عام

لجباية [4] الصدقات، لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يبعثهم في كلّ عام و متابعته واجبة [5].

و ما ذكره الشيخ جيّد إذا عرف الإمام أو غلب على ظنّه أنّ الصدقة لا تجتمع [6] إلّا بالعامل، أمّا لو علم من قوم أداؤها إليه أو إلى المستحقّين، و الأقرب عندي عدم الوجوب.

مسألة: و أجرة الوزّان و الكيّال و الناقد [7] على ربّ المال

. و هو أحد قولي الشافعيّ.


[1] سنن أبي داود 2: 123 الحديث 1650، سنن الترمذيّ 3: 46 الحديث 657، سنن النسائيّ 5: 107، سنن البيهقيّ 7: 32.

[2] حلية العلماء 3: 149، المهذّب للشيرازيّ 1: 171، المجموع 6: 188.

[3] الكافي 3: 563 الحديث 13، التهذيب 4: 108 الحديث 311، الوسائل 6: 144 الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 4 و ص 178 الباب 23 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 3.

[4] خا، ش و ص: بجباية.

[5] المبسوط 1: 244.

[6] بعض النسخ: تجمع.

[7] بعض النسخ: و الناقلة.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست