و الجواب:
المنع هاهنا للكراهية. و بالجملة: العمل بعموم الآية أولى.
مسألة: و الإمام مخيّر إن
شاء استأجر الساعي
بأجرة
معلومة مدّة معلومة، و إن شاء جعل له جعالة على عمله إذا وفّى العمل دفع إليه
العوض، فإذا عمل العمل و استحقّ العوض فإن قصر النصيب عنه تمّم له من بقيّة
السهام، لعموم الآية. و هو أحد قولي الشافعيّ.
و في الآخر:
من بيت المال، لأنّه من المصالح، و إن فضل دفع الباقي إلى أهل الزكاة[2].
و لو قيل:
إنّ ذلك ليس بلازم، لأنّ اللّه تعالى جعل له نصيبا، كان حسنا.
و يؤيّده:
ما رواه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قلت: ما يعطى المصدّق؟ قال:
مسألة: قال الشيخ: و يجب
على الإمام أن يبعث ساعيا في كلّ عام
لجباية[4] الصدقات،
لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يبعثهم في كلّ عام و متابعته واجبة[5].
و ما ذكره
الشيخ جيّد إذا عرف الإمام أو غلب على ظنّه أنّ الصدقة لا تجتمع[6] إلّا
بالعامل، أمّا لو علم من قوم أداؤها إليه أو إلى المستحقّين، و الأقرب عندي عدم
الوجوب.
مسألة: و أجرة الوزّان و
الكيّال و الناقد[7] على ربّ المال
. و هو أحد
قولي الشافعيّ.
[1]
سنن أبي داود 2: 123 الحديث 1650، سنن الترمذيّ 3: 46 الحديث 657، سنن النسائيّ 5:
107، سنن البيهقيّ 7: 32.
[3] الكافي
3: 563 الحديث 13، التهذيب 4: 108 الحديث 311، الوسائل 6: 144 الباب 1 من أبواب
المستحقّين للزكاة الحديث 4 و ص 178 الباب 23 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث
3.